____________________
والأصح ما اختاره الشيخ (1) والمصنف وأكثر المتأخرين من اختصاص الكفارة بالجماع دون ما عداه من المفطرات وإن كان يفسد به الصوم، ويجب به القضاء فيما قطع به الأصحاب.
أما وجوب الكفارة بالجماع فتدل عليه روايات، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع فقال:
(إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر) (2).
وأما انتفاء الكفارة في غيره فللأصل السليم من المعارض.
واعلم أن إطلاق الروايات المتضمنة لوجوب الكفارة بالجماع يقتضي بظاهره عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب والمندوب، ولا في الواجب بين المطلق والمعين، وبمضمونها أفتى الشيخان (3).
قال في المعتبر: ولو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف اللازم كان أليق بمذهبهما، لأنا بينا أنا الشيخ ذكر في النهاية والخلاف أن للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه، وأنه إذا اعتكفهما وجب الثالث، وإذا كان له الرجوع لم يكن لإيجاب الكفارة مع جواز الرجوع وجه، لكن يصح هذا على قول الشيخ في المبسوط، فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه (4). وما ذكره غير بعيد، لأن المطلق لا
أما وجوب الكفارة بالجماع فتدل عليه روايات، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع فقال:
(إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر) (2).
وأما انتفاء الكفارة في غيره فللأصل السليم من المعارض.
واعلم أن إطلاق الروايات المتضمنة لوجوب الكفارة بالجماع يقتضي بظاهره عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب والمندوب، ولا في الواجب بين المطلق والمعين، وبمضمونها أفتى الشيخان (3).
قال في المعتبر: ولو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف اللازم كان أليق بمذهبهما، لأنا بينا أنا الشيخ ذكر في النهاية والخلاف أن للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه، وأنه إذا اعتكفهما وجب الثالث، وإذا كان له الرجوع لم يكن لإيجاب الكفارة مع جواز الرجوع وجه، لكن يصح هذا على قول الشيخ في المبسوط، فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه (4). وما ذكره غير بعيد، لأن المطلق لا