____________________
بعدم وقوع غيره فيه استحالته عقلا كان منفيا فيهما، وإن أريد امتناعه شرعا كان ثابتا كذلك.
وذكر الشارح - قدس سره - أن من قال بوجوب التعيين هنا يلزمه اعتبار الوجوب لاتحادهما في المأخذ (1). وهو غير جيد، لعدم التلازم بينهما كما اعترف به هو - رحمه الله - في مواضع من كتبه (2).
وهل يلحق بالنذر المعين المنذور المطلق إذا نذر تعيينه؟ قيل: لا، لأن غيره من الأزمنة صالح لوقوعه فيه، وإنما أفاد النذر فوريته خاصة، فكان كالواجب المطلق (3). وقيل: نعم، وقيل: نعم، لأنه زمان تعين بالنذر وامتنع وقوع غير ذلك المعين فيه فصار كالمتعين ابتداءا في انصراف المطلق إليه (4).
وربما بني الوجهان على تفسير المعين، فإن فسر بأنه الفعل الذي إذا فات عن محله صار قضاءا لم يكن معينا، وإن فسر بأنه الفعل الذي لا يجوز تأخيره عن ذلك الزمان الذي تعلق به كان معينا. وهو مبنى ضعيف لعدم دوران الحكم مع هذا اللفظ ليرجع إلى تفسيره.
والأصح مساواته للمعين ابتداءا، لأن هذا القدر من التعيين كاف في انصراف المطلق إليه. وكذا الوجهان فيما لو تضيق القضاء بتضيق شهر رمضان، بل يمكن انسحابهما في قضاء شهر رمضان إذا لم يكن في ذمة المكلف صوم واجب سواه، وقلنا بامتناع المندوب ممن في ذمته واجب.
قوله: (ولا بد فيما عداهما من نية التعيين، وهو القصد إلى
وذكر الشارح - قدس سره - أن من قال بوجوب التعيين هنا يلزمه اعتبار الوجوب لاتحادهما في المأخذ (1). وهو غير جيد، لعدم التلازم بينهما كما اعترف به هو - رحمه الله - في مواضع من كتبه (2).
وهل يلحق بالنذر المعين المنذور المطلق إذا نذر تعيينه؟ قيل: لا، لأن غيره من الأزمنة صالح لوقوعه فيه، وإنما أفاد النذر فوريته خاصة، فكان كالواجب المطلق (3). وقيل: نعم، وقيل: نعم، لأنه زمان تعين بالنذر وامتنع وقوع غير ذلك المعين فيه فصار كالمتعين ابتداءا في انصراف المطلق إليه (4).
وربما بني الوجهان على تفسير المعين، فإن فسر بأنه الفعل الذي إذا فات عن محله صار قضاءا لم يكن معينا، وإن فسر بأنه الفعل الذي لا يجوز تأخيره عن ذلك الزمان الذي تعلق به كان معينا. وهو مبنى ضعيف لعدم دوران الحكم مع هذا اللفظ ليرجع إلى تفسيره.
والأصح مساواته للمعين ابتداءا، لأن هذا القدر من التعيين كاف في انصراف المطلق إليه. وكذا الوجهان فيما لو تضيق القضاء بتضيق شهر رمضان، بل يمكن انسحابهما في قضاء شهر رمضان إذا لم يكن في ذمة المكلف صوم واجب سواه، وقلنا بامتناع المندوب ممن في ذمته واجب.
قوله: (ولا بد فيما عداهما من نية التعيين، وهو القصد إلى