____________________
الأمارة التي يغلب معها الظن الشهر لم يجب التعيين، وإلا وجب.
ولا بأس به.
قوله: (وهل يكفي ذلك في النذر المعين؟ قيل: نعم، وقيل:
لا، وهو الأشبه).
القول بالاكتفاء بذلك منقول عن السيد المرتضى رضي الله عنه (1)، وابن إدريس (2)، وقواه في المنتهى (3). وهو المعتمد، لأنه زمان تعين بالنذر للصوم فكان كشهر رمضان، واختلافهما بأصالة التعيين وعرضيته لا يقتضي اختلافهما في هذا الحكم.
والقول بافتقاره إلى التعيين للشيخ (4) وجماعة، واستقر به في المختلف (5)، واستدل عليه بأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم فافتقر إلى التعيين كالنذر المطلق، وبأن الأصل وجوب التعيين، إذ الأفعال إنما تقع على الوجوه المقصودة، ترك ذلك في شهر رمضان لأنه زمان لا يقع فيه غيره، فيبقى الباقي على أصالته، وضعف الليلين ظاهر.
أما الأول فلأنه مصادرة على المطلوب، وإلحاقه بالنذر المطلق قياس مع الفارق.
وأما الثاني فلمنع أصالة الوجوب، ولأن الوجه الذي لأجله ترك العمل بالأصل الذي ذكره في صوم شهر رمضان آت في النذر المعين، فإنه إن أريد
ولا بأس به.
قوله: (وهل يكفي ذلك في النذر المعين؟ قيل: نعم، وقيل:
لا، وهو الأشبه).
القول بالاكتفاء بذلك منقول عن السيد المرتضى رضي الله عنه (1)، وابن إدريس (2)، وقواه في المنتهى (3). وهو المعتمد، لأنه زمان تعين بالنذر للصوم فكان كشهر رمضان، واختلافهما بأصالة التعيين وعرضيته لا يقتضي اختلافهما في هذا الحكم.
والقول بافتقاره إلى التعيين للشيخ (4) وجماعة، واستقر به في المختلف (5)، واستدل عليه بأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم فافتقر إلى التعيين كالنذر المطلق، وبأن الأصل وجوب التعيين، إذ الأفعال إنما تقع على الوجوه المقصودة، ترك ذلك في شهر رمضان لأنه زمان لا يقع فيه غيره، فيبقى الباقي على أصالته، وضعف الليلين ظاهر.
أما الأول فلأنه مصادرة على المطلوب، وإلحاقه بالنذر المطلق قياس مع الفارق.
وأما الثاني فلمنع أصالة الوجوب، ولأن الوجه الذي لأجله ترك العمل بالأصل الذي ذكره في صوم شهر رمضان آت في النذر المعين، فإنه إن أريد