____________________
من الليل لما يريده به، وجائز أن يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام، ولو جعله تطوعا كان أحوط (1). وإطلاق كلامه يقتضي جواز تجديد النية بعد الزوال أيضا، وله شواهد من الأخبار كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ قال: (نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان) (2).
ومرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟
قال: (نعم) (3).
وأجاب العلامة في المختلف عن الرواية الأولى باحتمال أن يكون قد نوى قبل الزوال، ويصدق عليه أنه ذهب عامة النهار على سبيل المجاز.
وعن الرواية الثانية بالطعن في السند بالإرسال، وباحتمال أن يكون قد نوى صوما مطلقا مع نسيان القضاء فجاز صرفه إليه (4).
ويمكن المناقشة في الأول بأن المتبادر من ذهاب عامة النهار ذهاب أكثره، وهو لا يتحقق بما قبل الزوال.
وفي الثاني بأنه ليس في شئ من الروايات دلالة على الاحتمال الذي ذكره فلا يمكن المصير إليه.
ومرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟
قال: (نعم) (3).
وأجاب العلامة في المختلف عن الرواية الأولى باحتمال أن يكون قد نوى قبل الزوال، ويصدق عليه أنه ذهب عامة النهار على سبيل المجاز.
وعن الرواية الثانية بالطعن في السند بالإرسال، وباحتمال أن يكون قد نوى صوما مطلقا مع نسيان القضاء فجاز صرفه إليه (4).
ويمكن المناقشة في الأول بأن المتبادر من ذهاب عامة النهار ذهاب أكثره، وهو لا يتحقق بما قبل الزوال.
وفي الثاني بأنه ليس في شئ من الروايات دلالة على الاحتمال الذي ذكره فلا يمكن المصير إليه.