____________________
هذا الشعر دليل على البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع، وألحق بالإنبات اخضرار الشارب، لقضاء العادة بتأخره عن البلوغ (1)، وقواه جدي - قدس سره - في الروضة (2) وهو مشكل، لعدم العلم باطراد العادة بذلك.
قوله: (أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر).
ذكر الشارح وغيره أن المراد ببلوغ الخمس عشرة إكمالها، فلا يكفي الطعن فيها (3). ولا خلاف في تحقق البلوغ بذلك، وإنما الخلاف في الاكتفاء بما دونه، فقيل بالاكتفاء ببلوغ أربع عشرة سنة (4)، وقيل بالاكتفاء بإتمام ثلاث عشرة سنة والدخول في الرابعة عشرة.
ويدل عليه ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أولم يحتلم، وكتب عليه السيئات، وكتب له الحسنات، وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها) (5) وسيجئ تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: (وتسع في النساء).
هذا هو المشهور بين الأصحاب وبه روايات متعددة لكنها ضعيفة
قوله: (أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر).
ذكر الشارح وغيره أن المراد ببلوغ الخمس عشرة إكمالها، فلا يكفي الطعن فيها (3). ولا خلاف في تحقق البلوغ بذلك، وإنما الخلاف في الاكتفاء بما دونه، فقيل بالاكتفاء ببلوغ أربع عشرة سنة (4)، وقيل بالاكتفاء بإتمام ثلاث عشرة سنة والدخول في الرابعة عشرة.
ويدل عليه ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أولم يحتلم، وكتب عليه السيئات، وكتب له الحسنات، وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها) (5) وسيجئ تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: (وتسع في النساء).
هذا هو المشهور بين الأصحاب وبه روايات متعددة لكنها ضعيفة