____________________
فيه الصوم، قال: (إذا لم يستطع أن يتسحر) (1).
وفي الموثق عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيام؟
فقال: (بل الانسان على نفسه بصيرة، هو أعلم بما يطيقه) (2).
وفي الصحيح عن جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح - وهو ثقة - قال: حممت بالمدينة يوما من شهر رمضان فبعث إلى أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال: (أفطر وصل وأنت قاعد) (3).
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن أذينة، قال:
كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة؟ فقال: (بل الانسان على نفسه بصيرة) وقال: (ذلك إليه هو أعلم بنفسه) والمراد بقوله ويدع صاحبه الصلاة أنه يدع الصلاة من قيام كما تضمنته رواية زرارة المتقدمة.
تفريع: قال في المنتهى: الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الفطر؟ فيه تردد، ينشأ من وجوب الصوم بالعموم وسلامته من معارضة المرض، ومن كون المريض إنما أبيح له الفطر لأجل التضرر به وهو حاصل هنا، لأن الخوف من تجدد المرض في معنى الخوف من زيادته وتطاوله (5).
انتهى كلامه رحمه الله.
وفي الموثق عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيام؟
فقال: (بل الانسان على نفسه بصيرة، هو أعلم بما يطيقه) (2).
وفي الصحيح عن جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح - وهو ثقة - قال: حممت بالمدينة يوما من شهر رمضان فبعث إلى أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال: (أفطر وصل وأنت قاعد) (3).
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن أذينة، قال:
كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة؟ فقال: (بل الانسان على نفسه بصيرة) وقال: (ذلك إليه هو أعلم بنفسه) والمراد بقوله ويدع صاحبه الصلاة أنه يدع الصلاة من قيام كما تضمنته رواية زرارة المتقدمة.
تفريع: قال في المنتهى: الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الفطر؟ فيه تردد، ينشأ من وجوب الصوم بالعموم وسلامته من معارضة المرض، ومن كون المريض إنما أبيح له الفطر لأجل التضرر به وهو حاصل هنا، لأن الخوف من تجدد المرض في معنى الخوف من زيادته وتطاوله (5).
انتهى كلامه رحمه الله.