____________________
لنا: الأخبار المستفيضة، كقول أبي الحسن عليه السلام في صحيحة صفوان بن يحيى: (ليس من البر الصيام في السفر) (1) وقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة عمار بن مروان: (من سافر قصر وأفطر) (2) وهما متناولتان بإطلاقهما لصوم الفريضة والنافلة.
وصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره) (3).
وصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن سفر (4) قال: (فريضة؟) فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال: (تقول اليوم وغدا؟) قلت: نعم فقال:
(لا تصم) (5).
قال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذه الروايات: ولو خلينا وظاهر هذه الأخبار لقلنا إن صوم التطوع في السفر محظور كما أن صوم الفريضة محظور، غير أنه قد ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى الكراهة (6).
ثم أورد في ذلك روايتين، روى إحداهما بطريق فيه عدة من الضعفاء والمجاهيل عن إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين
وصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره) (3).
وصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن سفر (4) قال: (فريضة؟) فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال: (تقول اليوم وغدا؟) قلت: نعم فقال:
(لا تصم) (5).
قال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذه الروايات: ولو خلينا وظاهر هذه الأخبار لقلنا إن صوم التطوع في السفر محظور كما أن صوم الفريضة محظور، غير أنه قد ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى الكراهة (6).
ثم أورد في ذلك روايتين، روى إحداهما بطريق فيه عدة من الضعفاء والمجاهيل عن إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين