مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٦ - الصفحة ١٥١

____________________
لنا: الأخبار المستفيضة، كقول أبي الحسن عليه السلام في صحيحة صفوان بن يحيى: (ليس من البر الصيام في السفر) (1) وقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة عمار بن مروان: (من سافر قصر وأفطر) (2) وهما متناولتان بإطلاقهما لصوم الفريضة والنافلة.
وصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره) (3).
وصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن سفر (4) قال: (فريضة؟) فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال: (تقول اليوم وغدا؟) قلت: نعم فقال:
(لا تصم) (5).
قال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذه الروايات: ولو خلينا وظاهر هذه الأخبار لقلنا إن صوم التطوع في السفر محظور كما أن صوم الفريضة محظور، غير أنه قد ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى الكراهة (6).
ثم أورد في ذلك روايتين، روى إحداهما بطريق فيه عدة من الضعفاء والمجاهيل عن إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين

(١) التهذيب ٤: ٢١٧ / ٦٣٢، الوسائل ٧: ١٢٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ١٠.
(٢) الفقيه ٢: ٩٢ / ٤٠٩، التهذيب ٤: ٢١٩ / ٦٤٠، الوسائل ٥: ٥٠٩ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٣.
(٣) التهذيب ٤: ٢٣٥ / ٦٩١، الاستبصار ٢: ١٠٢ / ٣٣٣، الوسائل ٧: ١٤٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١١ ح ٤.
(٤) في (ح) والمصدر: في سفر، وقال في القاموس ٢: ٥٠ وقوم سفر، ضد الحضر.
(٥) التهذيب ٤: ٢٣٥ / ٦٩٠، الاستبصار ٢: ١٠٢ / ٣٣٢، الوسائل ٧: ١٤٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٢.
(٦) التهذيب ٤: ٢٣٦.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست