حديث كعب بن مالك أيام منى أيام أكل وشرب ومنها حديث عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق انها الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن وأمر بفطرهن أخرجه أبو داود وابن المنذر وصححه ابن خزيمة والحاكم (قوله قال لي محمد بن المثنى) كأنه لم يصرح فيه بالتحديث لكونه موقوفا على عائشة كما عرف من عادته بالاستقراء ويحيى المذكور في الاسناد هو القطان وهشام هو ابن عروة (قوله أيام منى) في رواية المستملى أيام التشريق بمنى (قوله وكان أبوه يصومها) هو كلام القطان والضمير لهشام بن عروة وفاعل يصومها هو عروة والضمير فيه لأيام التشريق ووقع في رواية كريمة وكان أبوها وعلى هذا فالضمير لعائشة وفاعل يصومها هو أبو بكر الصديق (قوله سمعت عبد الله بن عيسى) زاد في رواية الكشميهني ابن أبي ليلى وأبو ليلى جد أبيه فهو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو ابن أخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور وكان عبد الله أسن من عمه محمد وكان يقال إنه أفضل من عمه وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في أحاديث الأنبياء من روايته عن جده عبد الرحمن عن كعب بن عجرة (قوله عن الزهري) في رواية الدارقطني من طريق النضر بن شميل عن شعبة عن عبد الله بن عيسى سمعت الزهري (قوله وعن سالم) هو من رواية الزهري عن سالم فهو موصول (قوله قالا لم يرخص) كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعبة بضم أوله على البناء لغير معين ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند الدارقطني واللفظ له والطحاوي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدى أن يصوم أيام التشريق وقال إن يحيى بن سلام ليس بالقوى ولم يذكر طريق عائشة وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة عن عائشة وإذا لم تصح هذه الطرق المصرحة بالرفع بقى الامر على الاحتمال وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا هل له حكم الرفع على أقوال ثالثها ان أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع والا فلا واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ويلتحق به رخص لنا في كذا وعزم علينا أن لا نفعل كذا كل في الحكم سواء فمن يقول إن له حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية يحيى بن سلام انه روى بالمعنى لكن قال الطحاوي ان قول ابن عمر وعائشة لم يرخص أخذاه من عموم قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج لان قوله في الحج يعم ما قبل يوم النحر وما بعده فيدخل أيام التشريق فعلى هذا فليس بمرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهمناه من عموم الآية وقد ثبت نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق وهو عام في حق المتمتع وغيره وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالاذن وعموم الحديث المشعر بالنهى وفى تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر لو كان الحديث مرفوعا فكيف وفى كونه مرفوعا نظر فعلى هذا يترجح القول بالجواز والى هذا جنح البخاري والله أعلم (قوله في طريق عبد الله بن عيسى الا لمن لم يجد الهدى) في رواية أبى عوانة عن عبد الله بن عيسى عند الطحاوي الا لمتمتع أو محصر (قوله في رواية مالك فإن لم يجد) في رواية الحموي فمن لم يجد وكذا هو في الموطأ (قوله وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب) وصله الشافعي قال أخبرني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديا لم يصم قبل عرفة فليصم أيام منى وعن سالم عن أبيه مثله ووصله الطحاوي من وجه آخر عن ابن شهاب بالاسنادين بلفظ انهما كانا يرخصان للمتمتع فذكر مثله
(٢١١)