بنبات بل يشبه زهر العصفر ونبته شئ يشبه البنفسج ويقال ان الكركم عروقه (قوله عن منصور) هو ابن المعتمر والحكم هو ابن عتيبة (قوله وقصت) بفتح القاف والصاد المهملة تقدم تفسيره في باب كفن المحرم ويأتي في باب المحرم يموت بعرفة بيان اختلاف في هذه اللفظة والمراد هنا قوله ولا تقربوه طيبا وهى بتشديد الراء وسيأتى قريبا بلفظ ولا تحنطوه وهو من الحنوط بالمهملة والنون وهو الطيب الذي يصنع للميت وقوله يبعث ملبيا أي على هيئته التي مات عليها واستدل بذلك على بقاء احرامه خلافا للمالكية والحنفية وقد تمسكوا من هذا الحديث بلفظة اختلف في ثبوتها وهى قوله ولا تخمروا وجهه فقالوا لا يجوز للمحرم تغطية وجهه مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا الحديث فيمن مات محرما وأما الجمهور فاخذوا بظاهر الحديث وقالوا ان في ثبوت ذكر الوجه مقالا وتردد ابن المنذر في صحته وقال البيهقي ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته وفى كل ذلك نظر فان الحديث ظاهره الصحة ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبى الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث قال منصور ولا تغطوا وجهه وقال أبو الزبير ولا تكشفوا وجهه وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ ولا تخمروا وجهه ولا رأسه أخرجه مسلم أيضا من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بلفظ ولا يمس طيبا خارج رأسه قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك فقال خارج رأسه ووجهه انتهى وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية وقال أهل الظاهر يجوز للمحرم الحي تغطية وجهه ولا يجوز للمحرم الذي يموت عملا بالظاهر في الموضعين وقال آخرون هي واقعة عين لا عموم فيها لأنه علل ذلك بقوله لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا الامر لا يتحقق وجوده في غيره فيكون خاصا بذلك الرجل ولو استمر بقاؤه على احرامه لأمر بقضاء مناسكه وسيأتى ترجمة المصنف بنفي ذلك وقال أبو الحسن بن القصار لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم لقال فان المحرم كما جاء ان الشهيد يبعث وجرحه يثعب دما وأجيب بان الحديث ظاهر في أن العلة في الامر المذكور كونه كان في النسك وهو عامة في كل محرم والأصل ان كل ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص واختلف في الصائم يموت هل يبطل صومه بالموت حتى يجب قضاء صوم ذلك اليوم عنه أو لا يبطل وقال النووي يتأول هذا الحديث على أن النهى عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا تجوز تغطية وجهه بل هو صيانة للرأس فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطى رأسه اه وروى سعيد بن منصور من طريق عطاء قال يغطى المحرم من وجهه ما دون الحاجبين أي من أعلى وفى رواية ما دون عينيه وكأنه أراد مزيد الاحتياط لكشف الرأس والله أعلم * (تكملة) * كان وقوع المحرم المذكور عند الصخرات من عرفة وفى الحديث اطلاق الواقف على الراكب واستحباب دوام التلبية في الاحرام وانها لا تنقطع بالتوجه لعرفة وجواز غسل المحرم بالسدر ونحوه مما لا يعد طيبا وحكى المزنى عن الشافعي انه استدل على جواز قطع سدر الحرم بهذا الحديث لقوله فيه واغسلوه بماء وسدر والله أعلم * (تنبيه) * لم أقف في شئ من طرق هذا الحديث على تسمية المحرم المذكور وقد وهم بعض المتأخرين فزعم أن اسمه واقد بن عبد الله وعزاه لابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب المغازي
(٤٧)