فتح الباري - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٣٠٤
فيه وجهان أصحهما لا لذهاب طراوته ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع والتنصيص على التمر يقتضى تعيينه كما سيأتي (قوله ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار الخ) يعنى ان أبا صالح ومن بعده وقع في رواياتهم تعيين التمر فاما رواية أبى صالح فوصلها أحمد ومسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه بلفظ من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فان شاء أمسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر وأما رواية مجاهد فوصلها البزار قال مغلطاي لم أرها الا عنده (قلت) قد وصلها أيضا الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح والدارقطني من طريق الليث بن أبي سليم كلاهما عن مجاهد وأول رواية ليث لا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم الحديث وليث ضعيف وفى محمد بن مسلم أيضا لين وأما رواية الوليد بن رباح وهو بفتح الراء وبالموحدة فوصلها أحمد بن منيع في مسنده بلفظ من اشترى مصراة فليرد معها صاعا من تمر وأما رواية موسى بن يسار وهو بالتحتانية والمهملة فوصلها مسلم بلفظ من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فان رضى بها أمسكها والا ردها ومعها صاع من تمر وسياقه يقتضى الفورية (قوله وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا) أما رواية من رواه بلفظ الطعام والثلاث فوصلها مسلم والترمذي من طريق قرة بن خالد عنه بلفظ من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فان ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء وأخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن هشام وحبيب وأيوب عن ابن سيرين نحوه واما رواية من رواه بلفظ التمر دون ذكر الثلاث فوصلها احمد من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها فان رضيها أخذها والا ردها ورد معها صاعا من تمر وقد رواه سفيان عن أيوب فذكر الثلاث أخرجه مسلم من طريقه بلفظ من اشترى شاة مصراه فهو بخير النظرين ثلاثة أيام ان شاء أمسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعام ولم يقل ثلاثا أخرجه أحمد والطحاوي من طريق عون عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو كلاهما عن أبي هريرة بلفظ من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها واناء من طعام فحصلنا عن ابن سيرين على أربع روايات ذكر التمر والثلاث وذكر التمر بدون الثلاث والطعام بدل التمر كذلك والذي يظهر في الجمع بينها أن من زاد الثلاث معه زيادة علم وهو حافظ ويحمل الامر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو اختصرها وتحمل الرواية التي فيها الطعام على التمر وقد روى الطحاوي من طريق أيوب عن ابن سيرين ان المراد بالسمراء الحنطة الشامية وروى ابن أبي شيبة وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين لا سمراء يعنى الحنطة وروى ابن المنذر من طريق ابن عون عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول لا سمراء تمر ليس ببر فهذه الروايات تبين ان المراد بالطعام التمر ولما كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله لا سمراء لكن يعكر على هذا الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ ان ردها ردها ومعها صاع من بر لا سمراء وهذا يقتضى أن المنفى في قوله لا سمراء حنطة مخصوصة وهى الحنطة الشامية فيكون المثبت قوله من طعام أي من قمح ويحتمل أن يكون رواية رواه بالمعنى الذي ظنه مساويا وذلك أن المتبادر من الطعام البر فظن الراوي أنه البر
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أبواب المحصر وجزاء الصيد 2
2 باب إذا أحصر المعتمر 3
3 باب الاحصار في الحج 6
4 باب النحر قبل الحلق في الحصر 8
5 باب من قال ليس على المحصر بدل 9
6 باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الخ 10
7 باب قول الله عز وجل أو صدقة 13
8 باب الاطعام في الفدية نصف صاع 14
9 باب النسك شاة 15
10 باب قول الله عز وجل فلا رفث 17
11 باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج 17
12 باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد إلى آخر الآية 17
13 باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله 18
14 باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال 22
15 باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد 22
16 باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكن يصطاده الحلال 23
17 باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل 26
18 باب ما يقتل المحرم من الدواب 29
19 باب لا يعضد شجر الحرم 35
20 باب لا ينفر صيد الحرم 40
21 باب لا يحل القتال بمكة 40
22 باب الحجامة للمحرم 43
23 باب تزويج المحرم 45
24 باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة 45
25 باب الاغتسال للمحرم 48
26 باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين 49
27 باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل 50
28 باب لبس السلاح للمحرم 50
29 باب دخول الحرم ومكة بغير احرام 50
30 باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص 54
31 باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج 54
32 باب سنة المحرم إذا مات 55
33 باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة 55
34 باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 56
35 باب حج المرأة عن الرجل 57
36 باب حج الصبيان 61
37 باب من نذر المشي إلى الكعبة 67
38 باب حرم المدينة 69
39 باب فضل المدينة وأنها تنفى الناس 75
40 باب المدينة طابة 76
41 باب لابتى المدينة 77
42 باب من رغب عن المدينة 77
43 باب الايمان يأرز إلى المدينة 80
44 باب اثم من كاد أهل المدينة 81
45 باب آطام المدينة 81
46 باب لا يدخل الدجال المدينة 82
47 باب المدينة تنفى الخبث 82
48 باب 83
49 باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة 84
50 باب 85
51 كتاب الصوم 87
52 باب وجوب صوم رمضان 87
53 باب فضل الصوم 87
54 باب الصوم كفارة 95
55 باب الريان للصائمين 95
56 باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا 96
57 باب من صام رمضان ايمانا واحتسابا ونية 98
58 باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان 99
59 باب هل يقول انى صائم إذا شتم 101
60 باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة 101
61 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا 101
62 باب شهرا عيدا لا ينقصان 106
63 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكت ولا نحسب 108
64 باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين 109
65 باب قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ما كتب الله عليكم 110
66 باب قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم إلى آخر الآية 113
67 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال 117
68 باب تعجيل السحور 118
69 باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر 118
70 باب بركة السحور من غير ايجاب الخ 119
71 باب إذا نوى بالنهار صوما 120
72 باب الصائم يصبح جنبا 123
73 باب المباشر للصائم 128
74 باب القبلة للصائم 131
75 باب اغتسال الصائم 132
76 باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا 134
77 باب سواك الرطب واليابس للصائم 136
78 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء 138
79 باب إذا جامع في رمضان 139
80 باب إذا جامع في رمضان 141
81 باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج 151
82 باب الحجامة والقئ للصائم 151
83 باب الصوم في السفر والافطار 156
84 باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر 157
85 باب 159 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصيام في السفر 159
86 باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والافطار 163
87 باب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 163
88 باب متى يقتضى قضاء رمضان 164
89 باب الحائض تترك الصوم والصلاة 167
90 باب من مات وعليه صوم 168
91 باب متى يحل فطر الصائم 171
92 باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره 172
93 باب تعجيل الافطار 173
94 باب إذا أفطر في رمضان 173
95 باب صوم الصبيان 174
96 باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام 175
97 باب التنكيل لمن أكثر الوصال 179
98 باب الوصال إلى السحر 181
99 باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له 182
100 باب صوم شعبان 186
101 باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وافطاره 188
102 باب حق الضيف في الصوم 189
103 باب حق الجسم في الصوم 189
104 باب صوم الدهر 191
105 باب حق الأهل في الصوم 192
106 باب صوم يوم وافطار يوم 195
107 باب صوم داود عليه السلام 195
108 باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 196
109 باب من زار قوما فلم يفطر عندهم 198
110 باب الصوم من آخر الشهر 200
111 باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر 202
112 باب هل يخص شيئا من الأيام 205
113 باب صوم يوم عرفة 206
114 باب صوم يوم الفطر 208
115 باب صوم يوم النحر 209
116 باب صيام أيام التشريق 210
117 باب صيام يوم عاشوراء 212
118 كتاب صلاة التراويح 217
119 باب فضل من قام رمضان 217
120 باب فضل ليلة القدر 220
121 باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر 221
122 باب تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 224
123 باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس 232
124 باب العمل في العشر الأواخر من رمضان 233
125 أبواب الاعتكاف 235
126 باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها 235
127 باب الحائض ترجل رأس المعتكف 236
128 باب لا يدخل البيت الا لحاجة 236
129 باب غسل المعتكف 237
130 باب الاعتكاف ليلا 237
131 باب اعتكاف النساء 238
132 باب الأخبية في المسجد 240
133 باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد 240
134 باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين 243
135 باب اعتكاف المستحاضة 243
136 باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه 243
137 باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه 243
138 باب من خرج من اعتكافه عند الصبح 244
139 باب الاعتكاف في شوال 244
140 باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما 245
141 باب إذا نذر في الجاهلية ان يعتكف ثم أسلم 245
142 باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان 245
143 باب من أراد أن يعتكف ثم بداله أن يخرج 245
144 باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل 246
145 كتاب البيوع 246
146 باب ما جاء في قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلى آخر السورة 246
147 باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات 248
148 باب تفسير المشبهات 249
149 باب ما يتنزه من الشبهات 251
150 باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات 251
151 باب قول الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها 253
152 باب من لم يبال من حيث كسب المال 253
153 باب التجارة في البز وغيره 253
154 باب الخروج في التجارة وقول الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 254
155 باب التجارة في البحر 254
156 باب وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وقوله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 255
157 باب قوله أنفقوا من طيبان ما كسبتم 255
158 باب من أحب البسط في الرزق 256
159 باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة 257
160 باب كسب الرجل وعمله بيده 257
161 باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع 260
162 باب من أنظر موسرا 260
163 باب من أنظر معسرا 261
164 باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا 262
165 باب بيع الخلط من التمر 264
166 باب اللحام والجزار 264
167 باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع 264
168 باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الآية 264
169 باب آكل الربا وشاهده وكاتبه 265
170 باب موكل الربا 265
171 باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم 266
172 باب ما يكره من الحلف في البيع 267
173 باب ما قيل في الصواغ 267
174 باب ذكر القين والحداد 267
175 باب الخياط 268
176 باب النساج 268
177 باب النجار 268
178 باب شراء الامام الحوائج بنفسه 268
179 باب شراء الدواب والحمير 269
180 باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الاسلام 269
181 باب شراء الإبل الهيم 269
182 باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها 270
183 باب في العطار وبيع المسك 271
184 باب ذكر الحجام 272
185 باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء 273
186 باب صاحب السلعة أحق بالسوم 273
187 باب كم يجوز الخيار 274
188 باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 275
189 باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع 279
190 باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع 280
191 باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل ان يتفرقا ينكر البائع على المشترى 280
192 باب ما يكره من الخداع في البيع 283
193 باب ما ذكر في الأسواق 284
194 باب كراهية السخب في الأسواق 287
195 باب الكيل على البائع والمعطى 288
196 باب ما يستحب من الكيل 289
197 باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده 290
198 باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة 290
199 باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك 291
200 باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ان لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك 293
201 باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعها عند البائع أو مات قبل أن يقبض 293
202 باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك 295
203 باب بيع المزايدة 296
204 باب النجش 296
205 باب بيع الغرر وحبل الحبلة 298
206 باب بيع الملامسة 300
207 باب النهى للبائع ان لا يحفل الإبل والبقر والغنم الخ 302
208 باب ان شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر 309
209 باب بيع العبد الزاني 309
210 باب الشراء والبيع مع النساء 310
211 باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه 310
212 باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر 312
213 باب لا يشترى حاضر لباد بالسمسرة 312
214 باب النهى عن تلقى الركبان وان بيعه مردود الخ 312
215 باب منتهى التلقي 314
216 باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل 315
217 باب بيع التمر بالتمر 315
218 باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام 315
219 باب بيع الشعير بالشعير 315
220 باب بيع الذهب بالذهب 317
221 باب بيع الفضة بالفضة 317
222 باب بيع الدينار بالدينار نساء 318
223 باب بيع الورق بالذهب نسيئة 319
224 باب بيع الذهب بالورق يدا بيد 319
225 باب بيع المزابنة 320
226 باب بيع الثمر على رؤس النخل 322
227 باب تفسير العرايا 325
228 باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 329
229 باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها 332
230 باب إذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع 332
231 باب شراء الطعام إلى أجل 333
232 باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه 333
233 باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة 335
234 باب بيع الزرع بالطعام كيلا 336
235 باب بيع النخل بأصله 337
236 باب بيع المخاضرة 337
237 باب بيع الجمار وأكله 337
238 باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة 338
239 باب بيع الشريك من شريكه 339
240 باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم 339
241 باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضى 340
242 باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب 341
243 باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه 341
244 باب جلود الميتة قبل ان تدبغ 343
245 باب قتل الخنزير 343
246 باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه 344
247 باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك 345
248 باب تحريم التجارة في الخمر 346
249 باب اثم من باع حرا 346
250 باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم 347
251 باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة 347
252 باب بيع الرقيق 348
253 باب بيع المدبر 348
254 باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها 350
255 باب بيع الميتة والأصنام 351
256 باب ثمن الكلب 353
257 كتاب السلم 355
258 باب السلم في كيل معلوم 355
259 باب السلم في وزن معلوم 355
260 باب السلم إلى من ليس عنده أصل 356
261 باب إذا السلم في النخل 357
262 باب الكفيل في السلم 358
263 باب السلم إلى أجل معلوم 358
264 باب السلم إلى أن تنتج الناقة 359
265 كتاب الشفعة 360
266 باب الشفعة فيما لم يقسم 360
267 باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 360
268 باب أي الجوار أقرب 361
269 كتاب الإجارة 362
270 باب استئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى ان خير من استأجرت القوى الأمين 362
271 باب رعى الغنم على قراريط 363
272 باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الاسلام 364
273 باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز الخ 365
274 باب الأجير في الغزو 365
275 باب إذا استأجر أجيرا فبين له الاجل ولم يبين العمل 366
276 باب إذا استأجر أجيرا على ان يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز 366
277 باب الإجارة إلى نصف النهار 367
278 باب الإجارة إلى صلاة العصر 368
279 باب اثم من منع أجر الأجير 368
280 باب الإجارة من العصر إلى الليل 368
281 باب من استأجر أجيرا فترك أجره 369
282 باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال 370
283 باب أجر السمسرة 370
284 باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب 371
285 باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب 371
286 باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء 376
287 باب خرائج الحجام 377
288 بابا من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه 377
289 باب كسب ابغى والإماء 378
290 باب عسب الفحل 379
291 باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما 379
292 باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة 380
293 باب ان أحال دين الميت على رجل جاز وإذا أحال على ملئ فليس له رد 382
294 باب 383
295 باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها 384
296 باب وقل الله عز وجل والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 386
297 باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع 388
298 باب جوار أبي بكر 389
299 باب الدين 390
300 كتاب الوكالة 391
301 وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها 391
302 باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الاسلام جاز 392
303 باب الوكالة في الصرف والميزان 392
304 باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة توت أو شيئا يفسد ذبح أو أصح ما يخاف عليه الفساد 393
305 باب وكالة الشاهد والغائب جائزة 393
306 باب الوكالة في قضاء الديون 394
307 باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز 394
308 باب إذا وكل رجل رجلا ان يعطى شيئا ولم يبين كم يعطى فأعطى على ما يتعارفه الناس 395
309 باب وكالة المرأة الامام في النكاح 396
310 باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز الخ 396
311 باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود 398
312 باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف 399
313 باب الوكالة في الحدود 400
314 باب الوكالة في البدن وتعاهدها 400
315 باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت 400
316 باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها 401