تفسير الجمعة وأغرب بعض الشراح فقال إن الآيات المذكورة ظاهرة في إباحة التجارة الا الأخيرة فهي إلى النهى عنها أقرب يعنى قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا إلى آخره ثم أجاب بان التجارة المذكورة مقيدة بالصفة المذكورة فمن ثم أشير إلى ذمها فلو خلت عن المعارض لم تذم والذي يظهر ان مراد البخاري بهذه الترجمة قوله وابتغوا من فضل الله وأما ذكر التجارة فيها فقد أفرده بترجمة تأتى بعد ثمانية أبواب والآية الثانية فيها تقييد التجارة المباحة بالتراضي وقوله أموالكم أي مال كل انسان لا يصرفه في محرم أو المعنى لا يأخذ بعضكم مال بعض وقوله الا أن تكون الاستثناء منقطع اتفاقا والتقدير لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكن ان حصلت بينكم تجارة وتراضيتم بها فليس بباطل وروى أبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعا انما البيع عن تراض وهو طرف من حديث طويل وروى الطبري من مرسل أبى قلابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفرق بيعان الا عن رضا ورجاله ثقات ومن طريق أبى زرعة بن عمرو انه كان إذا بايع رجلا يقول له خيرني ثم يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترق اثنان يعنى في البيع الا عن رضا وأخرجه أبو داود أيضا وسيأتى الكلام في الخيار قريبا إن شاء الله تعالى ومن طريق سعيد عن قتادة انه تلا هذه الآية فقال التجارة رزق من رزق الله لمن طلبها بصدقها ثم ذكر البخاري في الباب أربعة أحاديث * الأول حديث أبي هريرة (قوله أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة) كذا في رواية شعيب وقد تقدم في أواخر كتاب العلم من طريق مالك عن الزهري فقال عن الأعرج وهو صحيح عن الزهري عن كل منهم وطريقه عن الأعرج مختصرة وسيأتى في الاعتصام من طريق سفيان عن الزهري أتم منه وقد تقدمت مباحث الحديث هناك والمقصود منه قول أبي هريرة ان إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق والصفق بفتح المهملة ووقع في رواية القابسي بالسين وسكون الفاء بعدها قاف والمراد به التبايع وسميت البيعة صفقة لانهم اعتادوا عند لزوم البيع ضرب كف أحدهما بكف الآخر إشارة إلى أن الاملاك تضاف إلى الأيدي فكان يد كل واحد استقرت على ما صار له ووجه الدلالة منه وقوع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعه عليه وتقريره له (قوله على ملء بطني) أي مقتنعا بالقوت أي فلم تكن له غيبة عنه (قوله نمرة) بفتح النون وكسر الميم أي كساء ملونا وقال ثعلب هي ثوب مخطط وقال القزاز دراعة تلبس فيها سواد وبياض وقد تقدمت بقية مباحثه في أواخر كتاب العلم لأنه ساق هذا الكلام الأخير هناك من وجه آخر عن أبي هريرة ويأتي شئ من ذلك في كتاب الاعتصام * الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن عوف (قوله عن جده) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (قوله قال قال عبد الرحمن بن عوف) في رواية أبى نعيم في المستخرج من طريق يحيى الحمائي عن إبراهيم بن سعد بسنده عن عبد الرحمن بن عوف فهو من مسند عبد الرحمن وقد أخرجه المصنف في فضائل الأنصار عن إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس عن إبراهيم ابن سعد فقال عن أبيه عن جده قال لما قدموا المدينة أخي الخ فهو من هذه الطريق مرسل وقد تبين لي بالطريق التي في هذا الباب أنه موصول (قوله آخى) تقدم في الصيام بيان وقت المؤاخاة في قصة سلمان وأبى الدرداء (قوله سعد بن الربيع) سأذكر ترجمته في فضائل الأنصار
(٢٤٧)