الماوردي عن الجديد بان المراد بقوله صام عنه وليه أي فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الاطعام قال وهو نظير قوله التراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء قال فسمى البدل باسم المبدل فكذلك هنا وتعقب بأنه للفظ عن ظاهر بغير دليل وأما الحنفية فاعتلوا لعدم القول بهذين الحديثين بما روى عن عائشة انها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم قالت يطعم عنها وعن عائشة قالت لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم أخرجه البيهقي وبما روى عن ابن عباس قال في رجل مات وعليه رمضان قال يطعم عنه ثلاثون مسكينا أخرجه عبد الرزاق وروى النسائي عن ابن عباس قال لا يصوم أحد عن أحد قالوا فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل خلاف ما روياه وهذه قاعدة لهم معروفة الا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال وليس فيها ما يمنع الصيام الا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جدا والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد ومستنده فيه لم يتحقق ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون والمسئلة مشهورة في الأصول واختلف المجيزون في المراد بقوله وليه فقيل كل قريب وقيل الوارث خاصة وقيل عصبته والأول أرجح والثاني قريب ويرد الثالث قصة المرأة التي سالت عن نذر أمها واختلفوا أيضا هل يختص ذلك بالولي لان الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت الا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي على الأصل وهذا هو الراجح وقيل يختص بالولي فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحج وقيل يصح استقلال الأجنبي بذلك وذكر الولي لكونه الغالب وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيهه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين والدين لا يختص بالقريب (قوله تابعه ابن وهب عن عمرو) يعنى ابن الحرث المذكور بسنده وهذه المتابعة وصلها مسلم وأبو داود وغيرهما بلفظه (قوله ورواه يحيى بن أيوب) يعنى المصري عن عبيد الله بن أبي جعفر بسنده المذكور وروايته هذه عند أبي عوانة والدارقطني من طريق عمرو بن الربيع وابن خزيمة من طريق سعيد بن أبي مريم كلاهما عن يحيى بن أيوب وألفاظهم متوافقة ورواه البزار من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر فزاد في آخر المتن ان شاء (قوله حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف بصاعقة ومعاوية بن عمرو هو الأزدي ويعرف بابن الكرماني من قدماء شيوخ البخاري حدث عنه بغير واسطة في أواخر كتاب الجمعة وحدث عنه هنا وفى الجهاد وفى الصلاة بواسطة وكان طلب معاوية المذكور للحديث وهو كبير والا فلو كان طلبه وهو على قدر سنه لكان من أعلى شيوخ البخاري وزائدة شيخه هو ابن قدامة الثقفي مشهور قد لقى البخاري جماعة من أصحابه (قوله عن مسلم البطين) بفتح الموحدة وكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم نون وسيأتى أن الحديث جاء من رواية شعبة عن الأعمش عن مسلم المذكور وشعبة لا يحدث عن شيوخه الذين ربما دلسوا الا بما تحقق انهم سمعوه (قوله جاء رجل) في رواية غير زائدة جاءت امرأة وقد تقدم القول في تسميتها في كتاب الحج (قوله جاء رجل) لم أقف على اسمه واتفق من عدا زائدة وعثير بن القاسم على أن السائل امرأة وزاد أبو حريز في روايته انها خثعمية (قوله إن أمي) خالف أبو حامد جميع من رواه فقال إن أختي واختلف على
(١٦٩)