في مرسل الحسن عند سعيد بن منصور وفى حديث أبي هريرة في الباب بعده وأيكم مثلي وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد وقوله مثلي أي على صفتي أو منزلتي من ربى (قوله انى أطعم وأسقى أو انى أبيت أطعم وأسقى) هذا الشك من شعبة وقد رواه أحمد عن بهز عنه بلفظ انى أظل أو قال انى أبيت وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ ان ربى يطعمني ويسقيني أخرجه الترمذي وقد رواه ثابت عن أنس كما سيأتي في باب التمني بلفظ انى أظل يطعمني ربى ويسقيني وبين في روايته سبب الحديث وهو انه صلى الله عليه وسلم واصل في آخر الشهر فواصل ناس من أصحابه فبلغه ذلك وسيأتى نحوه في الكلام على حديث ابن عمر * ثاني الأحاديث حديث ابن عمر أخرجه من طريق مالك عن نافع عنه (قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال) تقدم في باب بركة السحور من غير ايجاب من طريق جويرية عن نافع ذكر السبب أيضا ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم وكذا رواه أبو قرة عن موسى بن عقبة عن نافع وأخرجه مسلم من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع مثله وزاد في رمضان لكن لم يقل فشق عليهم (قوله انى أطعم وأسقى) في رواية جويرية المذكورة انى أظل أطعم وأسقى * ثالثها حديث أبي سعيد وسيأتى بعد باب وفيه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر * رابعها حديث عائشة (قوله فيه عبدة) هو ابن سليمان (قوله رحمة لهم) فيه إشارة إلى بيان السبب أيضا ويؤيد ذلك ذكر المشقة في الرواية التي قبلها (قوله قال أبو عبد الله) هو المصنف (لم يذكر عثمان) أي ابن أبي شيبة شيخه في الحديث المذكور قوله (رحمة لهم) فدل على انها من رواية محمد بن سلام وحده وقد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة جميعا وفيه رحمة لهم ولم يبين أنها ليست في رواية عثمان وقد أخرجه أبو يعلى والحسن بن سفيان في مسنديهما عن عثمان وليس فيه رحمة لهم وأخرجه الإسماعيلي عنهما كذلك وأخرجه الجوزقي من طريق محمد بن حاتم عن عثمان وفيه رحمة لهم فيحتمل أن يكون عثمان كان تارة يذكرها وتارة يحذفها وقد رواها الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن عثمان فجعل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه قالوا انك تواصل قال انما هي رحمة رحمكم الله بها انى لست كهيئتكم الحديث واستدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم وعلى أن غيره ممنوع منه الا ما وقع فيه الترخيص من الاذن فيه إلى السحر ثم اختلف في المنع المذكور فقيل على سبيل التحريم وقيل على سبيل الكراهة وقيل يحرم على من شق عليه ويباح لمن لم يشق عليه وقد اختلف السلف في ذلك فنقل التفصيل عن عبد الله ابن الزبير وروى ابن أبي شيبة باسناد صحيح عنه انه كان يواصل خمسة عشر يوما وذهب إليه من الصحابة أيضا أخت أبي سعيد ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبو الجوزاء كما نقله أبو نعيم في ترجمته في الحلية وغيرهم رواه الطبري وغيره ومن حجتهم ما سيأتي في الباب الذي بعده انه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه بعد النهى فلو كان النهى للتحريم لما أقرهم على فعله فعلم أنه أراد بالنهى الرحمة لهم والتخفيف عنهم كما صرحت به عائشة في حديثها وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم ولم ينكر على من بلغه انه فعله ممن لم يشق عليه وسيأتى نظير ذلك في صيام الدهر فمن لم يشق عليه ولم يقصد موافقة
(١٧٧)