مهران عن ابن عباس نحوه (قوله ولم يذكر الله تعالى الاطعام انما قال فعدة من أيام أخر) هذا من كلام المصنف قاله تفقها وظن الزين بن المنير انه بقية كلام إبراهيم النخعي وليس كما ظن فإنه مفصول من كلامه باثر أبي هريرة وابن عباس لكن انما يقوى ما احتج به إذا لم يصح في السنة دليل الاطعام إذ لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب أن لا يثبت بالسنة ولم يثبت فيه شئ مرفوع وانما جاء فيه عن جماعة من الصحابة منهم من ذكر ومنهم عمر عند عبد الرزاق ونقل الطحاوي عن يحيى ابن أكثم قال وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفا انتهى وهو قول الجمهور وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه ومال الطحاوي إلى قول الجمهور في ذلك وممن قال بالاطعام ابن عمر لكنه بالغ في ذلك فقال يطعم ولا يصوم فروى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طرق صحيحة عن نافع عن ابن عمر قال من تابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما قضى الآخر منهما بصيام وقضى الأول منهما باطعام مد من حنطة كل يوم ولم يصم لفظ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال الطحاوي تفرد ابن عمر بذلك (قلت) لكن عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد قال بلغني مثل ذلك عن عمر لكن المشهور عن عمر خلافه فروى عبد الرزاق أيضا من طريق عوف بن مالك سمعت عمر يقول من صام يوما من غير رمضان وأطعم مسكينا فإنهما يعدلان يوما من رمضان ونقله ابن المنذر عن ابن عباس وعن قتادة وانفرد ابن وهب بقوله من أفطر يوما في قضاء رمضان وجب عليه لكل يوم صوم يومين (قوله حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة (قوله عن يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري ووهم الكرماني تبعا لابن التين فقال هو يحيى بن أبي كثير وغفل عما أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه فقال في نفس السند عن يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري وذهل مغلطاي فنقل عن الحافظ الضياء أنه القطان وليس كما قال فان الضياء حكى قول من قال إنه يحيى بن أبي كثير ثم رده وجزم بأنه يحيى بن سعيد ولم يقل القطان ولا جائز ان يكون القطان لأنه لم يدرك أبا سلمة وليست لزهير بن معاوية عنه رواية وانما هو يروى عن زهير (قوله عن أبي سلمة) في رواية الإسماعيلي من طريق أبى خالد عن يحيى بن سعيد سمعت أبا سلمة (قوله فما أستطيع ان أقضيه الا في شعبان) استدل به على أن عائشة كانت لا تتطوع بشئ من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك وهو مبنى على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان ومن أين لقائله ذلك (قوله قال يحيى) أي الراوي المذكور بالسند المذكور إليه فهو موصول (قوله الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره المانع لها الشغل أو هو مبتدأ محذوف الخبر تقديره الشغل هو المانع لها وفى قوله قال يحيى هذا تفصيل لكلام عائشة من كلام غيرها ووقع في رواية مسلم المذكورة مدرجا لم يقل فيه قال يحيى فصار كأنه من كلام عائشة أو من روى عنها وكذا أخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن زهير وأخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى مدرجا أيضا ولفظه وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه من طريق ابن جريج عن يحيى فبين ادراجه ولفظه فظننت ان ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله وأخرجه أبو داود من طريق مالك والنسائي من طريق يحيى القطان وسعيد بن منصور عن ابن شهاب وسفيان والإسماعيلي من طريق أبى
(١٦٦)