اسحق) هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه كما جزم به أبو نعيم وروح هو ابن عبادة وشبل هو ابن عباد المكي (قوله رآه وأنه يسقط) كذا للأكثر ولابن السكن وأبي ذر ليسقط بزيادة لام والفاعل محذوف والمراد القمل وثبت كذلك في بعض الروايات ورواه ابن خزيمة عن محمد بن معمر عن روح بلفظ رآه وقمله يسقط على وجهه وللإسماعيلي من طريق أبى حذيفة عن شبل رأى قمله يتساقط على وجهه (قوله فامره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون الخ) هذه الزيادة ذكرها الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة محظور بسبب الأذى لا لقصد التحلل بالحصر وهو واضح قال ابن المنذر يؤخذ منه أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى ييأس من الوصول فيحل واتفقوا على أن من يئس من الوصول وجاز له أن يحل فتمادى على احرامه ثم أمكنه أن يصل أن عليه أن يمضى إلى البيت ليتم نسكه وقال المهلب وغيره ما معناه يستفاد من قوله ولم يتبين لهم أنهم يحلون أن المرأة التي تعرف أوان حيضها والمريض الذي يعرف أوان حماه بالعادة فيهما إذا أفطرا في رمضان مثلا في أول النهار ثم ينكشف الامر بالحيض والحمى في ذلك النهار أن عليهما قضاء ذلك اليوم لان الذي كان في علم الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب الكفارة التي وجبت عليه بالحلق قبل أن ينكشف الامر لهم وذلك لأنه يجوز أن يتخلف ما عرفاه بالعادة فيجب القضاء عليهما لذلك (قوله فأنزل الله الفدية) قال عياض ظاهره أن نزول بعد الحكم وفى رواية عبد الله بن معقل أن النزول قبل الحكم قال فيحتمل أن يكون حكم عليه بالكفارة بوحي لا يتلى ثم نزل القرآن ببيان ذلك (قلت) وهو يؤيد الجمع المتقدم (قوله وعن محمد بن يوسف) الظاهر أنه عطف على حدثنا روح فيكون اسحق قد رواه عن روح باسناده وعن محمد بن يوسف وهو الفريابي باسناده وكذا هو في تفسير اسحق ويحتمل أن تكون العنعنة للبخاري فيكون أورده عن شيخه الفريابي بالعنعنة كما يروى تارة بالحديث وبلفظ قال وغير ذلك وعلى هذا فيكون شبيها بالتعليق وقد أورده الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق هاشم بن سعيد عن محمد بن يوسف الفريابي ولفظه مثل سياق روح في أكثره وكذا هو في تفسير الفريابي بهذا الاسناد وفى حديث كعب بن عجرة من الفوائد وغير ما تقدم أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لاطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة وتحريم حلق الرأس على المحرم والرخصة له في حلقها إذا أذاه القمل أو غيره من الأوجاع وفيه تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهم وإذا رأى ببعض أتباعه ضررا سال عنه وأرشده إلى المخرج منه واستنبط منه بعض المالكية ايجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر فان ايجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الاعلى لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره ومن ثم قال الشافعي والجمهور لا يتخير العامد بل يلزمه الدم وخالف في ذلك أكثر المالكية واحتج لهم القرطبي بقوله في حديث كعب أو اذبح نسكا قال فهذا يدل على أنه ليس بهدى قال فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء (قلت) لا دلالة فيه إذ لا يلزم من تسميتها نسكا أو نسيكة أن لا تسمى هديا أو لا تعطى حكم الهدى وقد وقع تسميتها هديا في الباب الأخير حيث قال أو تهدى شاة وفى رواية مسلم واهد هديا وفى رواية للطبري هل لك هدى قلت لا أجد فظهر أن ذلك من تصرف الرواة ويؤيده قوله في رواية مسلم أو اذبح شاة واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكان وبه قال أكثر التابعين وقال الحسن تتعين مكة وقال مجاهد النسك بمكة
(١٦)