من طريق معمر عنه بلفظ قال صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم حينئذ وأما رواية ابن عبد الله بن عمر فوصلها عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن ابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة به وقد اختلف على الزهري في اسمه فقال شعيب عنه أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال لي أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا أخرجه النسائي والطبراني في مسند الشاميين وقال عقيل عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر به فاختلف على الزهري هل هو عبد الله مكبرا أو عبيد الله مصغرا وأما قول المصنف والأول أسند فاستشكله ابن التين قال لان اسناد الخبر رفعه فكانه قال إن الطريق الأولى أوضح رفعا قال لكن الشيخ أبو الحسن قال معناه ان الأول أظهر اتصالا (قلت) والذي يظهر لي ان مراد البخاري ان الرواية الأولى أقوى اسنادا وهى من حيث الرجحان كذلك لان حديث عائشة وأم سلمة في ذلك جاآ عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد حتى قال ابن عبد البر انه صح وتواتر وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه انه كان يفتى به وجاء عنه من طريق هذين انه كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وقع في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره أخرجه عبد الرزاق وللنسائي من طرق عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال بلغ مروان ان أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وله من طريق المقبري قال بعثت عائشة إلى أبي هريرة لاتحدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأحمد من طريق عبد الله بن عمرو القارى سمعت أبا هريرة يقول ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدرك الصبح وهو جنب فلا يصم محمد ورب الكعبة قاله لكن بين أبو هريرة كما مضى انه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وانما سمعه بواسطة الفضل وأسامة وكانه كان لشدة وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك وأما ما أخرجه ابن عبد البر من رواية عطاء بن مينا عن أبي هريرة أنه قال كنت حدثتكم من أصبح جنبا فقد أفطر وان ذلك من كيس أبي هريرة فلا يصح ذلك عن أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك نعم قد رجع أبو هريرة عن الفتوى بذلك اما لرجحان رواية أم المؤمنين في جواز ذلك صريحا على رواية غيرهما مع ما في رواية غيرهما من الاحتمال إذ يمكن أن يحمل الامر بذلك على الاستحباب في غير الفرض وكذا النهى عن صوم ذلك اليوم واما لاعتقاده أن يكون خبر أم المؤمنين ناسخا لخبر غيرهما وقد بقى على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين كما نقله الترمذي ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الاجماع على أن خلافه كما جزم به النووي وأما ابن دقيق العيد فقال صار ذلك اجماعا أو كالاجماع لكن من الآخذين بحديث أبي هريرة من فرق بين تعمد الجنابة وبين من احتلم كما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه وكذا حكاه ابن المنذر عن طاوس أيضا قال ابن بطال وهو أحد قولي أبي هريرة (قلت) ولم يصح عنه فقد أخرج ذلك ابن المنذر من طريق أبى المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة ومنهم من قال يتم صومه ذلك اليوم ويقضيه حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر (قلت) وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج انه سأل عطاء عن ذلك فقال اختلف أبو هريرة وعائشة فأرى ان يتم صومه ويقضى اه وكأنه لم يثبت عنده رجوع أبي هريرة عن ذلك وليس ما ذكره صريحا في
(١٢٦)