فقال هل عندك من شئ قلت لا قال فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا قال هي عندي قال فأعطيته إياها. رواه أحمد وفيه رجل لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن علي قال زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة على بدن (1) من حديد حطمية وكان سلحنيها وقال ابعث بها إليها تحللها بها فبعث بها إليها تحللها بها فبعث بها إليها والله ما ثمنها كذا وكذا وأربعمائة درهم. رواه أبو يعلى ومجاهد لم يسمع من على ورجاله ثقات. وعن علي قال لما تزوجت فاطمة قلت يا رسول الله أبيع فرسي أو درعي قال بع درعك فبعتها باثنتي عشرة وقية فكان ذلك مهر فاطمة. رواه أبو يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده ولم أعرفهم، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين زوج عليا فاطمة قال يا علي لا تدخل على أهلك حتى تقدم لهم شيئا فقال ما لي شئ يا رسول الله قال أعطها درعك الحطمية، قال ابن أبي رواد فقومت الدرع أربعمائة وثمانين درهما. رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وفيه سعيد بن زنبور ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عباس أن عليا تزوج فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدن من حديد. رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح. وعن زيد بن ثابت أن عليا دخل فاطمة قبل أن يعطيها شيئا.
رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. وعن المغيرة بن شبل قال خطب عمر بن حريث إلى عدى بن حاتم فقال لا أزوجك إلا على حكمي قال لك حكمك قال لست بأخير من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه على الفريضة. رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقة شعبة والثوري وضعفه غيرهما، وبقية رجاله ثقات. وعن مسروق قال ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أيها الناس ما أكاثركم في صدق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك فلو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل على أربعمائة درهم قال