الربذي وهو ضعيف. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. رواه الطبراني وفيه راويان لم يسميا.
(باب نكاح المتعة) عن أبي سعيد الخدري قال كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنوب.
رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن سبرة الجهني قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأقمنا خمس عشرة ثلاثين من بين ليلة ويوم قال فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة قال فخرجت أنا وابن عمر لي في أسفل مكة أو قال في أعلى مكة فلقيتنا فتاة كأنها من بنى عامر بن صعصعة كأنها البكرة الغطيطة قال فأنا قريب من الدمامة وعلى برد جديد وعلى ابن عمى برد خلق قال فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وهل يصلح ذلك قلنا نعم قالت فجعلت تنظر إلى ابن عمى فقلت لها ان بردى هذا جديد غض وبرد ابن عمى خلق مح (1) قالت برد ابن عمك هذا لا بأس به قال فاستمتع منها فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم - قلت هو في الصحيح على العكس من هذا - رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح ورأي نساء يبكين فقال ما هذا فقال نساء يبكين تمتع منهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أو قال هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. رواه أبو يعلى وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقة ابن معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية الركاب فقلنا يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن حرام إلى يوم القيامة فودعننا عند ذلك فسميت عند ذلك ثنيه الوداع وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب. رواه الطبراني في الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله وثقة أبو حاتم وغيره وضعفه أحمد وجماعة، وبقية