وعن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات أو بضع عشرة. رواه الطبراني في الأوسط وفيه الواقدي وهو ضعيف وقد وثق. وعن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد الفطام ولا يتم بعد حلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق إلا بعد نكاح - قلت روى أبو داود بعضه - رواه الطبراني في الأوسط وفيه مطرف بن مازن وهو ضعيف.
وعن أبي عطية أن أبا موسى أتاه رجل فقال إن امرأة ورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل بطنه فقال لا أراها تصلح له فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك فقال لم تحرم عليك إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم ولا رضاع بعد فطام فقيل لأبي موسى فقال لا تسألوني عن شئ ما أقام هذا بين أظهرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط. وعن أبي قعيس أنه أتى عائشة فاستأذن عليها فكرهت أن تأذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جاءني أبو قعيس فأبيت أن آذن له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل عليك فإنه عمك وكان أبو قعيس أخا ظئر عائشة. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عباد بن منصور وهو ثقة وقد ضعف. وعن عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهب مذمة الرضاع (1) قال غرة عبد أو أمة. رواه البزار عن أحمد بن بكار الباهلي ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وعن عبادة يعني ابن الصامت أنه قال يا رسول الله ما يذهب عنى مذمة الرضاع قال وصف غرة عبد أو أمة. رواه الطبراني وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله ثقات. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسترضعوا الورهاء.
قال يونس بن حبيب الورهاء: الحمقاء. رواه الطبراني في الصغير والبزار إلا أنه قال لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يورث. وإسنادهما ضعيف. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن رضاع الحمقاء. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن عبد الصمد وهو ضعيف.