رجاله رجال الصحيح. وعن ثعلبة بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن المتعة.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شريك وهو ثقة. وعن سالم بن عبد الله قال أتى عبد الله بن عمر فقيل له إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا قالوا بلى انه يأمر به قال وهل كان ابن عباس الا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن عمر نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة. وعن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال حرام فقيل إن ابن عباس لا يرى بها بأسا فقال والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وما كنا مسافحين. رواه الطبراني وفيه منصور بن دينار وهو ضعيف. وعن علي بن أبي طالب وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث نهى عنها - قلت في الصحيح طرف من أوله - رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. وعن محمد بن الحنفية قال تكلم على وابن عباس في متعة النساء فقال له على انك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء في حجة الوداع - قلت في الصحيح النهى عنها يوم خيبر - رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس أتدري ما صنعت وبما أفتيت سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا:
قد قال للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير. رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن زيد بن خالد الجهني قال كنت أنا وصاحب لي نماكس امرأة في الاجل وتماكسنا فأتانا آت