فأرضعته فكان يدخل عليها. رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن الجميع رووه عن القاسم بن محمد عن سهلة فلا أدرى سمع منها أم لا. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال أو عم أو ابن أخ - قلت هو في الصحيح باختصار - رواه أحمد ورجاله رجاله الصحيح. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وعن أبي جعفر قال قيل لكعب بن عجرة حدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول لا تحل بنت الأخ ولا بنت الأخت من الرضاعة. رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق. وعن النخعي أن عليا وابن مسعود قالا يحرم من الرضاع قليله وكثيره. رواه الطبراني وإسناده منقطع. وعن عمرو بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر قال إن ابن الزبير يزعم أنه لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان فقال ابن عمر قضاء الله ورسوله خير من قضاء ابن الزبير قليل الرضاع وكثيره سواء. رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. وعن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان (1). رواه أبو يعلى والطبراني وفيه محمد بن دينار الطاحي (2) وثقة أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم العنقة قال المرأة تلد فيحضر اللبن في ثديها فترضع جارتها المرة والمرتين.
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء. رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات.