السبخي (1) وهو ضعيف. وعن سليمان بن أبي سليمان عن أمه أم سليمان وكلاهما كان ثقة قالت دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها عن لحوم الأضاحي قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم رخص قدم على علي بن أبي طالب من سفر فأتته فاطمة بلحم من ضحاياها فقال أو لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أنه قد رخص فيها - قلت عائشة في الصحيح خاليا عن حديث فاطمة ولذلك ذكر الإمام أحمد في مسند فاطمة - رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال لم ترو أم سليمان غير هذا الحديث. قلت وثقت كما نقل في المسند وبقية رجال أحمد ثقات.
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الجر وعن لحوم الأضاحي أن يمسكها فوق ثلاثة أيام. وعن زيارة القبور ثم قال إني كنت نهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا فيما بدا لكم فان الوعاء لا يحل شيئا ولا يحرمه ونهيتكم عن لحوم الأضاحي ان تحبسوها فوق ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه البزار وأحمد ويأتي حديثه في الأشربة وفيه الحارث بن نبهان وهو ضعيف. وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ في الجر وعن زيارة القبور فلما كان بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا ما شئتم ونهيتكم عن النبيذ في الجر فاشربوا وكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا ما أسخط الله عز وجل. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يزيد بن جابر الأزدي والد عبد الرحمن الحافظ ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن نبيد الجر وأني كنت نهيتكم عن زيارة القبور واني كنت نهيتكم عن الأضاحي ألا وان الأوعية لا تحل شيئا ولا تحرمه ألا وزوروا القبور فإنها ترق القلب. زاد عبد الله في حديثه الأواني نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا ما شئتم - قلت له في الصحيح النهى عن لحم الأضاحي والأوعية من غير إذن في شئ من ذلك بعد -