أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة في الأرضين والدور وقضى لحمل ابن مالك بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضى في الجنين المقتول بغرامة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها وكان له من امرأتيه كليهما ولد قال فقال أبو القاتلة المقضى عليه يا رسول الله كيف أغرم من لأشرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يظل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الكهان من أجل سجعه الذي سجع له قال وقضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يزيد أهلها فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبع أذرع قال وكانت تلك الطريق تسمى المقيا وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن في كل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حيز لها وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطى من مالها شيئا إلا باذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ وقضى في دية المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بنى مخاض ذكور ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين كل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر رضي الله عنه اثنى عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية في شهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال فكان يقال
(٢٠٤)