____________________
البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها) (1).
وهذه لا تنفي التشريك، لكنه منتف بالأصل.
وما رواه سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها) (2).
ب: قول الشيخ في النهاية أن الولاية عليها للأب والجد دونها (3)، وهو اختيار ابن بابويه (4) وابن أبي عقيل (5) وابن البراج (6).
لما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا تزوج ذات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها) (7).
ولرواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام: (إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها) (8).
ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب) (9).
وهذه لا تنفي التشريك، لكنه منتف بالأصل.
وما رواه سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها) (2).
ب: قول الشيخ في النهاية أن الولاية عليها للأب والجد دونها (3)، وهو اختيار ابن بابويه (4) وابن أبي عقيل (5) وابن البراج (6).
لما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا تزوج ذات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها) (7).
ولرواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام: (إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها) (8).
ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب) (9).