____________________
ولو زوجها أبوها أو جدها وقف على إجازتها كالأجنبي، لكن يستحب لها أن لا تستقل بالنكاح، وأن توكل أخاها مع عدمهما، وأن تخلد إلى أكبر الأخوة، وأن تتخير خيرته لو اختلفوا).
أجمع علماء الإسلام على أن الحر البالغ الرشيد لا ولاية لأحد عليه في نكاح ولا غيره، كما أجمعوا على ثبوت الولاية على [الصغيرة والبالغ غير الكامل وكذا الصغيرة والمجنونة، واختلف أصحابنا في ثبوت الولاية على البكر] (١) البالغة الرشيدة على أقوال خمسة: بعد اتفاقهم على سقوطها عن الثيب البالغة الرشيدة، إلا الحسن (٢) أ: نفي الولاية عنها في الدائم والمنقطع، اختاره المفيد في أحكام النساء (٣) وابن الجنيد (٤) والمرتضى (٥) وسلار (٦) والمصنف وأكثر المتأخرين (٧)، وهو الأصح.
لنا: ظاهر قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (8) جعل النكاح إليها، وهو على إطلاقه شامل للمدخول بها وغيرها، كذا احتج المصنف.
وفيه نظر، لأن المطلقة ثلاثا مرتبة لا يكون إلا مدخولا بها، إلا أن يقال:
أجمع علماء الإسلام على أن الحر البالغ الرشيد لا ولاية لأحد عليه في نكاح ولا غيره، كما أجمعوا على ثبوت الولاية على [الصغيرة والبالغ غير الكامل وكذا الصغيرة والمجنونة، واختلف أصحابنا في ثبوت الولاية على البكر] (١) البالغة الرشيدة على أقوال خمسة: بعد اتفاقهم على سقوطها عن الثيب البالغة الرشيدة، إلا الحسن (٢) أ: نفي الولاية عنها في الدائم والمنقطع، اختاره المفيد في أحكام النساء (٣) وابن الجنيد (٤) والمرتضى (٥) وسلار (٦) والمصنف وأكثر المتأخرين (٧)، وهو الأصح.
لنا: ظاهر قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (8) جعل النكاح إليها، وهو على إطلاقه شامل للمدخول بها وغيرها، كذا احتج المصنف.
وفيه نظر، لأن المطلقة ثلاثا مرتبة لا يكون إلا مدخولا بها، إلا أن يقال: