____________________
وفي هذه دلالة على أنها غير صغيرة، وفيها ما ينفي القول بانفرادها والتشريك بينها وبين الأب، ولأن الحكمة تقتضي ذلك، فإن البكر لا معرفة لها بأحوال الرجال، فلو لم يجعل أمرها منوطا بنظر الأب لم يؤمن أن ترتكب ما يترتب عليه فساد وضرر.
وأجيب بحمل الروايات على كراهية التفرد وأولوية استئذان الأب جمعا بين الأدلة، والتعليل الأخير ضعيف، لأن الرشيدة تستعلم أحوال الزوج بالتفحص عنه، كما تستعلم طرق المصلحة في التصرف في الأموال.
ج: التشريك بينها وبين الأب، فليس لأحدهما الاستقلال بالعقد، وبه قال المفيد في المقنعة (1) وأبو الصلاح (2)، إلا أنه زاد التشريك بينها وبين الجد.
والحجة موثقة صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال: (أفعل ويكون ذلك برضاها، لأن لها في نفسها نصيبا).
قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي ابن جعفر قال: (أفعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها حظا) (3).
وجوابه: أن قوله عليه السلام: (لها في نفسها نصيبا، لا يدل على أن للأب معها ولاية بمنطوق اللفظ، بل بمفهومه، ودلالة المفهوم ضعيفة، فيكف تعارض دلالة المنطوق؟ فتحمل على الأولوية دفعا للتنافي.
د: إجازة تفردها بالمتعة دون الدوام، واختاره الشيخ في كتابي الأخبار (4) جمعا بين الأدلة.
وجوابه: أن بقاء الحجر على البكر إنما يكون لنقص رأيها، فلا يفرق فيه بين
وأجيب بحمل الروايات على كراهية التفرد وأولوية استئذان الأب جمعا بين الأدلة، والتعليل الأخير ضعيف، لأن الرشيدة تستعلم أحوال الزوج بالتفحص عنه، كما تستعلم طرق المصلحة في التصرف في الأموال.
ج: التشريك بينها وبين الأب، فليس لأحدهما الاستقلال بالعقد، وبه قال المفيد في المقنعة (1) وأبو الصلاح (2)، إلا أنه زاد التشريك بينها وبين الجد.
والحجة موثقة صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال: (أفعل ويكون ذلك برضاها، لأن لها في نفسها نصيبا).
قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي ابن جعفر قال: (أفعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها حظا) (3).
وجوابه: أن قوله عليه السلام: (لها في نفسها نصيبا، لا يدل على أن للأب معها ولاية بمنطوق اللفظ، بل بمفهومه، ودلالة المفهوم ضعيفة، فيكف تعارض دلالة المنطوق؟ فتحمل على الأولوية دفعا للتنافي.
د: إجازة تفردها بالمتعة دون الدوام، واختاره الشيخ في كتابي الأخبار (4) جمعا بين الأدلة.
وجوابه: أن بقاء الحجر على البكر إنما يكون لنقص رأيها، فلا يفرق فيه بين