____________________
إلا بالاحتجاب مطلقا، لأن القصود لا يطلع عليها.
وحديث الخثعمية أولا: لا دلالة فيه على التحريم، وإلا لنهاهما صلى الله عليه وآله عن النظر حتى لا يعود إليه مرة أخرى، وصرف وجه الفضل عنها غير دال على النهي، خصوصا بالنسبة إليها.
وثانيا: أنه لا دلالة على أن صرف وجه الفضل كان على طريق الوجوب، فربما كان ذلك على طريق الأولى، ولو سلم كونه للوجوب وإفادة ذلك التحريم، لم يدل على المراد هنا، لأنهما أداما النظر، على وجه أشعر بالميل القلبي من كل منهما، ولا بحث في التحريم حينئذ، ولأنه عليه السلام صرح بخوف الفتنة، وهو غير محل النزاع.
قيل: إنه عليه السلام علل بشبابهما، وهو مظنة الشهوة وخوف الشيطان.
قلنا: إنما علل به عندما ما رأى شواهد الفتنة، وهو إدامة النظر من كل منهما.
واختار المصنف في هذا الكتاب جواز النظر إلى الوجه والكفين خاصة، مرة لا أزيد.
فتنقيحه: أن النظر الذي يدام ويتوالى مظنة الفتنة لأن شأنه أن يحدث عنه الميل القلبي وتترتب عليه الفتنة، مثل النظر الواقع من الفضل دون النظرة الواحدة الناشئة لا عن داعي شهوة وميل قلبي، ولا ريب أن التحريم مطلقا طريق السلامة.
وأما الزوجة والمملوكة التي لا زوج لها، فيحل النظر من الجانبين، حتى إلى العورة على كراهية، وعد ابن حمزة النظر إلى فرج المرأة حالة الجماع محرما (1)، والنصوص (2) الواردة بحله حجة عليه.
والمملوكة المزوجة كالأجنبية، وكذا المرتدة والوثنية والمجوسية على قول
وحديث الخثعمية أولا: لا دلالة فيه على التحريم، وإلا لنهاهما صلى الله عليه وآله عن النظر حتى لا يعود إليه مرة أخرى، وصرف وجه الفضل عنها غير دال على النهي، خصوصا بالنسبة إليها.
وثانيا: أنه لا دلالة على أن صرف وجه الفضل كان على طريق الوجوب، فربما كان ذلك على طريق الأولى، ولو سلم كونه للوجوب وإفادة ذلك التحريم، لم يدل على المراد هنا، لأنهما أداما النظر، على وجه أشعر بالميل القلبي من كل منهما، ولا بحث في التحريم حينئذ، ولأنه عليه السلام صرح بخوف الفتنة، وهو غير محل النزاع.
قيل: إنه عليه السلام علل بشبابهما، وهو مظنة الشهوة وخوف الشيطان.
قلنا: إنما علل به عندما ما رأى شواهد الفتنة، وهو إدامة النظر من كل منهما.
واختار المصنف في هذا الكتاب جواز النظر إلى الوجه والكفين خاصة، مرة لا أزيد.
فتنقيحه: أن النظر الذي يدام ويتوالى مظنة الفتنة لأن شأنه أن يحدث عنه الميل القلبي وتترتب عليه الفتنة، مثل النظر الواقع من الفضل دون النظرة الواحدة الناشئة لا عن داعي شهوة وميل قلبي، ولا ريب أن التحريم مطلقا طريق السلامة.
وأما الزوجة والمملوكة التي لا زوج لها، فيحل النظر من الجانبين، حتى إلى العورة على كراهية، وعد ابن حمزة النظر إلى فرج المرأة حالة الجماع محرما (1)، والنصوص (2) الواردة بحله حجة عليه.
والمملوكة المزوجة كالأجنبية، وكذا المرتدة والوثنية والمجوسية على قول