____________________
ثم نسخ ذلك لتكون المنة له صلى الله عليه وآله بترك التزوج عليهن بقوله تعالى: ﴿إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت﴾ (١) الآية.
وروي أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله طلبت منه حلقة من ذهب، فصاغ لها حلقة من فضة وطلاها بالزعفران، فقالت: لا أريد إلا من ذهب، فاغتم النبي صلى الله عليه وآله لذلك، فنزلت آية التخيير (٢).
وقيل: إنما خيرهن لأنه لم يمكنه التوسعة عليهن، وربما يكون فيهن من تكره المقام معه على ذلك، فنزهه الله تعالى عن ذلك بالأمر بالتخير (٣).
إذا عرفت ذلك، فهذا التخيير عند العامة كناية عن الطلاق، يقع إذا اختارت نفسها ونويا معا، فإن لم ينويا أو لم ينو أحدهما لم يقع به شئ (٤).
قال قوم: إنه صريح فيه، وقال آخرون: إنه لا يكون طلاقا أصلا، بل الطلاق اختيارها نفسها، لقوله تعالى: ﴿فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا﴾ (٥) ولو كان ذلك طلاقا لم يكن للتسريح بعده معنى، وهذا الأخير هو الجاري على أصولنا، فإن الطلاق لا يقع بالكنايات، وليس في الآية ما يقتضي مخالفة حكمه لحكمنا في ذلك، وقد نبه المصنف على ذلك في التذكرة (٦)، ومن هذا يعلم أن قوله هنا: (وهذا التخير كناية عن الطلاق) ليس بجيد.
و: قيام الليل، لقوله تعالى: ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك﴾ (7) وإن أشعر
وروي أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله طلبت منه حلقة من ذهب، فصاغ لها حلقة من فضة وطلاها بالزعفران، فقالت: لا أريد إلا من ذهب، فاغتم النبي صلى الله عليه وآله لذلك، فنزلت آية التخيير (٢).
وقيل: إنما خيرهن لأنه لم يمكنه التوسعة عليهن، وربما يكون فيهن من تكره المقام معه على ذلك، فنزهه الله تعالى عن ذلك بالأمر بالتخير (٣).
إذا عرفت ذلك، فهذا التخيير عند العامة كناية عن الطلاق، يقع إذا اختارت نفسها ونويا معا، فإن لم ينويا أو لم ينو أحدهما لم يقع به شئ (٤).
قال قوم: إنه صريح فيه، وقال آخرون: إنه لا يكون طلاقا أصلا، بل الطلاق اختيارها نفسها، لقوله تعالى: ﴿فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا﴾ (٥) ولو كان ذلك طلاقا لم يكن للتسريح بعده معنى، وهذا الأخير هو الجاري على أصولنا، فإن الطلاق لا يقع بالكنايات، وليس في الآية ما يقتضي مخالفة حكمه لحكمنا في ذلك، وقد نبه المصنف على ذلك في التذكرة (٦)، ومن هذا يعلم أن قوله هنا: (وهذا التخير كناية عن الطلاق) ليس بجيد.
و: قيام الليل، لقوله تعالى: ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك﴾ (7) وإن أشعر