____________________
قوله: (ولو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف، كما لو كان معه أربع وثنيات وأربع كتابيات فأسلم الوثنيات ثم مات، وكذا لو كن كتابيات فأسلم معه أربع ومات).
ما مضى حكم ما إذا قطع باستحقاق الزوجات للميراث، فأما إذا كان كل من الأمرين محتملا على حد سواء، كما إذا أسلم على أربع كتابيات وأربع وثنيات فأسلم الوثنيات، أو أسلم على ثمان كتابيات فأسلم منهن أربع ثم مات قبل الاختيار، فإن في وجوت إيقاف النصيب هنا وجهين:
الأول: وهو مقرب التذكرة: أنه يوقف، لأنا لا نعطي الورثة إلا ما نعلم أنه لهم، ويوقف مع الشك كما يوقف الميراث إذا كان هناك حمل، واستحقاق سائر الورثة قدر نصيب الزوجات غير معلوم، والشك في أصل الاستحقاق لا يمنع الوقف كمسائل الحمل.
والثاني: وهو مختاره هنا: أنه لا يوقف للزوجات بشئ، لأن إرثهن غير معلوم، لجواز أن الزوجات الكتابيات ولا يرث الكافر المسلم.
ويضعف بأن الإيقاف لا ينافيه الشك في الاستحقاق كما في الحمل، فإن قلنا بالأول لم يدفع إلى المسلمات نصيب الزوجية حتى يصطلحن مع باقي الورثة، للشك في أصل إرث الزوجات.
والقول بالإيقاف قريب، لأن نصيب الزوجية دائر بين المسلمات وسائر الورثة.
ولا ترجيح لبعض على بعض، ولا أصل لواحد من الفريقين بخصوصه يرجع إليه، فالحكم بصرفه إلى الورثة دونهن تحكم وترجيح بلا مرجح.
ما مضى حكم ما إذا قطع باستحقاق الزوجات للميراث، فأما إذا كان كل من الأمرين محتملا على حد سواء، كما إذا أسلم على أربع كتابيات وأربع وثنيات فأسلم الوثنيات، أو أسلم على ثمان كتابيات فأسلم منهن أربع ثم مات قبل الاختيار، فإن في وجوت إيقاف النصيب هنا وجهين:
الأول: وهو مقرب التذكرة: أنه يوقف، لأنا لا نعطي الورثة إلا ما نعلم أنه لهم، ويوقف مع الشك كما يوقف الميراث إذا كان هناك حمل، واستحقاق سائر الورثة قدر نصيب الزوجات غير معلوم، والشك في أصل الاستحقاق لا يمنع الوقف كمسائل الحمل.
والثاني: وهو مختاره هنا: أنه لا يوقف للزوجات بشئ، لأن إرثهن غير معلوم، لجواز أن الزوجات الكتابيات ولا يرث الكافر المسلم.
ويضعف بأن الإيقاف لا ينافيه الشك في الاستحقاق كما في الحمل، فإن قلنا بالأول لم يدفع إلى المسلمات نصيب الزوجية حتى يصطلحن مع باقي الورثة، للشك في أصل إرث الزوجات.
والقول بالإيقاف قريب، لأن نصيب الزوجية دائر بين المسلمات وسائر الورثة.
ولا ترجيح لبعض على بعض، ولا أصل لواحد من الفريقين بخصوصه يرجع إليه، فالحكم بصرفه إلى الورثة دونهن تحكم وترجيح بلا مرجح.