وإنما تعتبر حالهن حال ثبوت الخيار، وهو حال اجتماع إسلامه وإسلامهن، وقد كن حينئذ إماء، فإن أسلمت الحرة بن، وإن تأخرت حتى انقضت بانت، وكان له اختيار اثنتين لا غير اعتبارا بحال اجتماع الإسلامين.
____________________
بحصول شرطه في وقت إيقاعه وذلك يقتضي إيقاعه على التردد، وعدم الجزم بكونه فسخا، فإن كان ذلك منافيا للصحة وقع فاسدا، وإلا فلا.
ومثله نقول في سائر العقود والايقاعات، فلو باع مال مورثه لاحتمال موته وانتقال الملك إليه فصادف موته.
وكذا لو وهبه لآخر، أو أصدقه امرأة، أو طلق زوجته جاهلا بانتقالها من طهر إلى آخر حيث يشترط ذلك، ثم تبين حصول الشرط بحسب الواقع، ففي الصحة في ذلك تردد.
وما ذكره الأصحاب من أن العقود بالقصود قد يقال: إنه يقتضي الفساد، وإنا في ذلك من المتوقفين.
قوله: (ولو أسلم عن أربع إماء وحرة فأسلمن وتأخرت الحرة وأعتقن لم يكن له اختيار واحدة منهن إن منعنا من نكاح الأمة للقادر على الحرة لجواز إسلام الحرة، وإنما يعتبر حالهن حال ثبوت الخيار، وهو حال اجتماع إسلامه وإسلامهن وقد كن حينئذ إماء.
فإن أسلمت الحرة بن وإن تأخرت حتى انقضت بانت وكان له اختيار اثنتين لا غير اعتبارا بحال اجتماع إسلامهن).
ومثله نقول في سائر العقود والايقاعات، فلو باع مال مورثه لاحتمال موته وانتقال الملك إليه فصادف موته.
وكذا لو وهبه لآخر، أو أصدقه امرأة، أو طلق زوجته جاهلا بانتقالها من طهر إلى آخر حيث يشترط ذلك، ثم تبين حصول الشرط بحسب الواقع، ففي الصحة في ذلك تردد.
وما ذكره الأصحاب من أن العقود بالقصود قد يقال: إنه يقتضي الفساد، وإنا في ذلك من المتوقفين.
قوله: (ولو أسلم عن أربع إماء وحرة فأسلمن وتأخرت الحرة وأعتقن لم يكن له اختيار واحدة منهن إن منعنا من نكاح الأمة للقادر على الحرة لجواز إسلام الحرة، وإنما يعتبر حالهن حال ثبوت الخيار، وهو حال اجتماع إسلامه وإسلامهن وقد كن حينئذ إماء.
فإن أسلمت الحرة بن وإن تأخرت حتى انقضت بانت وكان له اختيار اثنتين لا غير اعتبارا بحال اجتماع إسلامهن).