ولو طلبت خمس دفع إليهن ربع النصيب، والست نصفه.
ولو كانت إحداهن مولى عليها لم يكن لوليها أن يأخذ لها أقل من الثمن، ويحتمل القرعة والتشريك.
____________________
والحائل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن ثلاثة أقراء، والحامل بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن الوضع، فأيهما انقضت قبل أتمت الأخرى.
وإنما وجب ذلك، لتوقف يقين البراءة عليه، فإن كل واحدة يحتمل أن تكون مختارة ومفارقة، وعدة المختارة عدة الوفاة وعدة المفارقة عدة الطلاق.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ابتداء الأشهر من حين الوفاة قطعا، وأما الأقراء فقد قال في التذكرة، يحتمل الاعتبار من وقت إسلامهما إن اقترنا، ومن حين إسلام من سبق إسلامه إن تعاقبا فيه، لأن الأقراء إنما تجب لاحتمال أنها مفارقة قد انفسخ نكاحها، والانفساخ يحتمل من ذلك الوقت (1).
ولقائل أن يقول: إن الانفساخ إنما يحصل من حين المفارقة بالاختيار، ولم يتحقق ذلك، فيتعين أن يكون ابتداء عدته من حين الوفاة، لامتناع التأخر عنه وانتفاء ما يدل على التقديم عليه، لأن إسلامهما أو إسلام الأسبق منهما لا يقتضي المفارقة قطعا.
قوله: (ويوقف لهن الربع أو الثمن حتى يصطلحن، فإن طلبت إحداهن منه شيئا لم تعط، ولو طلبت خمس دفع إليهن ربع النصيب والست نصفه، ولو كانت إحداهن مولى عليها لم يكن لوليها أن يأخذ لها أقل من الثمن، يحتمل القرعة والتشريك).
وإنما وجب ذلك، لتوقف يقين البراءة عليه، فإن كل واحدة يحتمل أن تكون مختارة ومفارقة، وعدة المختارة عدة الوفاة وعدة المفارقة عدة الطلاق.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ابتداء الأشهر من حين الوفاة قطعا، وأما الأقراء فقد قال في التذكرة، يحتمل الاعتبار من وقت إسلامهما إن اقترنا، ومن حين إسلام من سبق إسلامه إن تعاقبا فيه، لأن الأقراء إنما تجب لاحتمال أنها مفارقة قد انفسخ نكاحها، والانفساخ يحتمل من ذلك الوقت (1).
ولقائل أن يقول: إن الانفساخ إنما يحصل من حين المفارقة بالاختيار، ولم يتحقق ذلك، فيتعين أن يكون ابتداء عدته من حين الوفاة، لامتناع التأخر عنه وانتفاء ما يدل على التقديم عليه، لأن إسلامهما أو إسلام الأسبق منهما لا يقتضي المفارقة قطعا.
قوله: (ويوقف لهن الربع أو الثمن حتى يصطلحن، فإن طلبت إحداهن منه شيئا لم تعط، ولو طلبت خمس دفع إليهن ربع النصيب والست نصفه، ولو كانت إحداهن مولى عليها لم يكن لوليها أن يأخذ لها أقل من الثمن، يحتمل القرعة والتشريك).