.
____________________
ويلزم منه أن الذمية تحت الذمي إذا توثنت ينفسخ النكاح في الحال إن كان قبل الدخول، وفيه نظر، فإن نكاح الكتابي للوثنية لا يمنع منه فيما بينهم.
نعم لا تقر المرأة على الدين الذي انتقلت إليه، ثم إن إسلام الزوج لا دخل له في بقاء النكاح وعدمه إلا إذا أسلمت الزوجة.
والذي ذكره المصنف في التذكرة، وهو ما إذا انتقلت الكتابية زوجة المسلم إلى التوثن (١)، ولم يتعرض لما إذا كانت زوجة الذمي. وفي التحرير صرح بأن زوجة الذمي إذا انتقلت إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ في الحال (٢).
وكذا قال في الشرائع (٣)، وللنظر فيه مجال، لأن الذمي لا يمتنع نكاحه أي كافرة كانت، ولا اعتراض لنا على نكاحهم فيما بينهم، حتى أنها لو أسلمت بعد ذلك وكان قبل الدخول فالذي ينبغي الجزم ببقاء النكاح إذا أسلم هو حين إسلامها.
قوله: (ولو انتقلت إلى ما يقر أهله عليه فكذلك إن لم نقرها عليه، وإلا كان النكاح باقيا).
هذا هو القسم الثاني، وهو ما إذا انتقلت الذمية إلى دين يقر أهله عليه كاليهودية تتنصر، وحكمه حكم ما قبله إن لم نقرها على هذا الدين، وهو الأصح، لقوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾ (4).
فعلى هذا لو كانت تحت مسلم، فإن كان الانتقال قبل الدخول انفسخ النكاح، لامتناع الزوجية بينهما إذ ليست كتابية، وإن كان بعده وقف على انقضاء
نعم لا تقر المرأة على الدين الذي انتقلت إليه، ثم إن إسلام الزوج لا دخل له في بقاء النكاح وعدمه إلا إذا أسلمت الزوجة.
والذي ذكره المصنف في التذكرة، وهو ما إذا انتقلت الكتابية زوجة المسلم إلى التوثن (١)، ولم يتعرض لما إذا كانت زوجة الذمي. وفي التحرير صرح بأن زوجة الذمي إذا انتقلت إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ في الحال (٢).
وكذا قال في الشرائع (٣)، وللنظر فيه مجال، لأن الذمي لا يمتنع نكاحه أي كافرة كانت، ولا اعتراض لنا على نكاحهم فيما بينهم، حتى أنها لو أسلمت بعد ذلك وكان قبل الدخول فالذي ينبغي الجزم ببقاء النكاح إذا أسلم هو حين إسلامها.
قوله: (ولو انتقلت إلى ما يقر أهله عليه فكذلك إن لم نقرها عليه، وإلا كان النكاح باقيا).
هذا هو القسم الثاني، وهو ما إذا انتقلت الذمية إلى دين يقر أهله عليه كاليهودية تتنصر، وحكمه حكم ما قبله إن لم نقرها على هذا الدين، وهو الأصح، لقوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾ (4).
فعلى هذا لو كانت تحت مسلم، فإن كان الانتقال قبل الدخول انفسخ النكاح، لامتناع الزوجية بينهما إذ ليست كتابية، وإن كان بعده وقف على انقضاء