____________________
إدريس (١)، واختاره المصنف في المختلف (٢).
احتج الأولون بقوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنت منكم﴾ (٣).
وجه الاستدلال أنه سبحانه شرط في نكاح الأمة عدم الطول، لأن من للشرط وشرط خوف العنت بقوله جل وعلا: (ذلك لمن خشي العنت منكم)، وبما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال:
" إذا اضطر إليها فلا بأس " (٤) دل على ثبوت البأس مع انتفاء الضرورة.
والمراد بالاضطرار ما ذكر في الآية مع انتفاء الضرورة.
والمراد بالاضطرار ما ذكر في الآية، وبأن البضع مبني على الاحتياط التام، فيقتصر في الحل على مورد النص.
واحتج الآخرون بأن الأصل الإباحة، وبعمومات الكتاب مثل قوله تعالى ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (٥) وهو شامل للمتنازع.
وقوله تعالى: ﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾ (٦)، وقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (٧) وقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (8)،
احتج الأولون بقوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنت منكم﴾ (٣).
وجه الاستدلال أنه سبحانه شرط في نكاح الأمة عدم الطول، لأن من للشرط وشرط خوف العنت بقوله جل وعلا: (ذلك لمن خشي العنت منكم)، وبما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال:
" إذا اضطر إليها فلا بأس " (٤) دل على ثبوت البأس مع انتفاء الضرورة.
والمراد بالاضطرار ما ذكر في الآية مع انتفاء الضرورة.
والمراد بالاضطرار ما ذكر في الآية، وبأن البضع مبني على الاحتياط التام، فيقتصر في الحل على مورد النص.
واحتج الآخرون بأن الأصل الإباحة، وبعمومات الكتاب مثل قوله تعالى ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (٥) وهو شامل للمتنازع.
وقوله تعالى: ﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾ (٦)، وقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (٧) وقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (8)،