ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة، ويغرم الكبيرة ثلثه وسقوط ثلث مهر الكبيرة، وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول، وبعده على إشكال.
____________________
فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي، لأنه أقل من النصف الساقط بالفرقة، ويغرم للصغيرة سدس مهرها ويرجع به على الكبيرة، ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة وتغرم الكبيرة ثلثه، وسقوط مهر الكبيرة وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول، وبعده إشكال).
هنا مسألتان:
أ: إذا تولت الزوجة الصغيرة الرضاع من الكبيرة بلبن غيره وليس للكبيرة شعور بذلك بأن كانت نائمة ونحو ذلك فإن النكاح ينفسخ على ما سبق، ويجب للكبيرة مع عدم الدخول جميع المهر أو نصفه على القولين.
وهل يرجع بذلك في مال الصغيرة؟ فيه إشكال، ينشأ من التردد في اشتراط انتفاء القصد إلى الإفساد في ثبوت الغرم وعدمه، ويمكن أن يكون الإشكال باعتبار التردد في الرجوع بعوض البضع، وقد سبق الكلام فيه.
وقول المصنف: (رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو نصفه) أشار به إلى التردد في استحقاق المهر كله أو نصفه بالانفساخ قبل الدخول، لأن الفسخ بعد الدخول يوجب المهر جميعه، ولا يستحق الزوج الرجوع به، لسبق استقراره بالوطئ، فلا أثر للتردد بالرجوع بالمهر أو نصفه على تقدير الدخول أو عدمه.
ب: لو أرضعت الكبيرة الصغيرة عشر رضعات ثم نامت فارتضعت الصغيرة
هنا مسألتان:
أ: إذا تولت الزوجة الصغيرة الرضاع من الكبيرة بلبن غيره وليس للكبيرة شعور بذلك بأن كانت نائمة ونحو ذلك فإن النكاح ينفسخ على ما سبق، ويجب للكبيرة مع عدم الدخول جميع المهر أو نصفه على القولين.
وهل يرجع بذلك في مال الصغيرة؟ فيه إشكال، ينشأ من التردد في اشتراط انتفاء القصد إلى الإفساد في ثبوت الغرم وعدمه، ويمكن أن يكون الإشكال باعتبار التردد في الرجوع بعوض البضع، وقد سبق الكلام فيه.
وقول المصنف: (رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو نصفه) أشار به إلى التردد في استحقاق المهر كله أو نصفه بالانفساخ قبل الدخول، لأن الفسخ بعد الدخول يوجب المهر جميعه، ولا يستحق الزوج الرجوع به، لسبق استقراره بالوطئ، فلا أثر للتردد بالرجوع بالمهر أو نصفه على تقدير الدخول أو عدمه.
ب: لو أرضعت الكبيرة الصغيرة عشر رضعات ثم نامت فارتضعت الصغيرة