____________________
بالتحريم، وهو ظاهر اختيار ابن إدريس (1)، واختاره المصنف هنا وفي المختلف (2) والتذكرة (3) معترفا فيهما بقوة كلام الشيخ في المبسوط.
لصحيحة علي بن مهزيار، قال: سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا هل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: (ما أجود ما سألت، من ها هنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره) فقلت له: إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت زوجها، فقال: (لو كن عشرا منفردات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك) (4).
وروى ابن يعقوب في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أن امرأة أرضعت ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرأة أم لا؟ فوقع عليه السلام: (لا يحل).
وروى أيوب بن نوح في الصحيح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب:
(لا يجوز ذلك، إن ولدها صارت بمنزلة ولدك) (6).
قال المصنف في المختلف بعد إيراد الرواية الأولى ونعم ما قال: وقول الشيخ في غاية القوة، ولولا هذه الرواية الصحيحة لاعتمدت على قول الشيخ (7).
لصحيحة علي بن مهزيار، قال: سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا هل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: (ما أجود ما سألت، من ها هنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره) فقلت له: إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت زوجها، فقال: (لو كن عشرا منفردات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك) (4).
وروى ابن يعقوب في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أن امرأة أرضعت ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرأة أم لا؟ فوقع عليه السلام: (لا يحل).
وروى أيوب بن نوح في الصحيح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب:
(لا يجوز ذلك، إن ولدها صارت بمنزلة ولدك) (6).
قال المصنف في المختلف بعد إيراد الرواية الأولى ونعم ما قال: وقول الشيخ في غاية القوة، ولولا هذه الرواية الصحيحة لاعتمدت على قول الشيخ (7).