____________________
الواحد غالبا، فلا اعتبار بالانقطاع زمانا يسيرا ثم يعود في وقت يمكن أن يكون للثاني، وذلك بعد مضي أربعين يوما من الحمل الثاني على ما حكاه المصنف في التذكرة (1) عن العامة، ولم يرده، فإنه يكون للثاني، صرح به الشيخ (2) والجماعة، لأنه لما انقطع زال حكم الأول، فإذا عاد وقد وجد بسبب يقتضيه وجب إحالته عليه، لزوال حكم الأول بالانقطاع، فعوده يحتاج إلى دليل، بخلاف ما إذا لم يتجدد سبب آخر يحال عليه، فإنه يكون للأول، لانتفاء ما يقتضي خلافه.
وللعامة في هذا اختلاف على أقوال:
أحدها هذا (3)، والثاني أنه للأول (4)، والثالث أنه لهما (5)، والمختار عندنا الأول.
و: أن يكون بعد الوضع، فهو للثاني قطعا، ونقل المصنف فيه الإجماع في التذكرة (6)، وعلى هذا فإذا اتصل اللبن إلى وضع الحمل الثاني، فما قبل الوضع للأول وما بعده للثاني، وتقريبه معلوم مما سبق.
واعلم: أن عبارة الكتاب تضمنت أربع صور من هذه الصور، وهي: الأولى وهو ظاهر، وكل من الثالثة والرابعة مشمولة بقوله: (ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني وحملت.) فإنه بإطلاقه [يتناولهما] (7) لكن قوله: (وأرضعت من لبن الأول) قاصر عن بيان حكمهما، إذ المقصود من هذه المسائل هو بيان كون اللبن للأول أو للثاني، وأما ترتب التحريم بالنسبة إلى صاحب اللبن فليس مقصودا بهذه المسائل، وقوله: (أما لو
وللعامة في هذا اختلاف على أقوال:
أحدها هذا (3)، والثاني أنه للأول (4)، والثالث أنه لهما (5)، والمختار عندنا الأول.
و: أن يكون بعد الوضع، فهو للثاني قطعا، ونقل المصنف فيه الإجماع في التذكرة (6)، وعلى هذا فإذا اتصل اللبن إلى وضع الحمل الثاني، فما قبل الوضع للأول وما بعده للثاني، وتقريبه معلوم مما سبق.
واعلم: أن عبارة الكتاب تضمنت أربع صور من هذه الصور، وهي: الأولى وهو ظاهر، وكل من الثالثة والرابعة مشمولة بقوله: (ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني وحملت.) فإنه بإطلاقه [يتناولهما] (7) لكن قوله: (وأرضعت من لبن الأول) قاصر عن بيان حكمهما، إذ المقصود من هذه المسائل هو بيان كون اللبن للأول أو للثاني، وأما ترتب التحريم بالنسبة إلى صاحب اللبن فليس مقصودا بهذه المسائل، وقوله: (أما لو