____________________
ولدا، فهناك صور:
أ: أن يكون إرضاعها قبل أن تنكح زوجا غيره، فاللبن للأول قطعا، والموت والطلاق لا يقطع نسبة اللبن عنه، ولا فرق بين أن ترضع في العدة أو بعدها، ولا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود وعدمه مع حصول باقي الشرائط، لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه، فهو على استمراره، لكن إن اشترطنا كون الرضاع وولد المرضعة في الحولين اعتبر كون الرضاع قبل مضي حولين من حين الولادة، وإلا فلا.
ب: أن يكون بعد أن تزوجت ولم تحمل من الثاني، فالحكم كما لو لم تتزوج.
ج: أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة واللبن بحاله لم ينقطع ولم يحدث فيه زيادة، فهو للأول قطعا، قال في التذكرة: ولا نعلم فيه خلافا (1)، ويؤيده العمل بالاستصحاب حيث لم يتجدد ناقل.
د: أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الوضع وقد تجدد في اللبن زيادة يمكن استنادها إلى الحمل من الثاني، فاللبن للأول، وقد صرح به في التذكرة (2)، استصحابا لما كان، والحمل لا يزيل الحكم السابق، والزيادة لا أثر لها، لأن اللبن قد يزيد عن غير إحبال.
وللشافعي تفصيل، محصله: أنه إن زاد اللبن بعد أربعين يوما من الحمل الثاني، فأحد القولين أنه لكل من الزوجين، عملا بالظاهر، وهو أن بلوغ الحمل المدة المذكورة يستدعي وجود اللبن غالبا، فيكون المتجدد مضافا إلى السابق، وإلا فهو للأول (3)، ولا اعتبار بهذا التفصيل عندنا.
ه: أن ينقطع اللبن انقطاعا بينا، أعني مدة طويلة لا يتخلل مثلها اللبن
أ: أن يكون إرضاعها قبل أن تنكح زوجا غيره، فاللبن للأول قطعا، والموت والطلاق لا يقطع نسبة اللبن عنه، ولا فرق بين أن ترضع في العدة أو بعدها، ولا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود وعدمه مع حصول باقي الشرائط، لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه، فهو على استمراره، لكن إن اشترطنا كون الرضاع وولد المرضعة في الحولين اعتبر كون الرضاع قبل مضي حولين من حين الولادة، وإلا فلا.
ب: أن يكون بعد أن تزوجت ولم تحمل من الثاني، فالحكم كما لو لم تتزوج.
ج: أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة واللبن بحاله لم ينقطع ولم يحدث فيه زيادة، فهو للأول قطعا، قال في التذكرة: ولا نعلم فيه خلافا (1)، ويؤيده العمل بالاستصحاب حيث لم يتجدد ناقل.
د: أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الوضع وقد تجدد في اللبن زيادة يمكن استنادها إلى الحمل من الثاني، فاللبن للأول، وقد صرح به في التذكرة (2)، استصحابا لما كان، والحمل لا يزيل الحكم السابق، والزيادة لا أثر لها، لأن اللبن قد يزيد عن غير إحبال.
وللشافعي تفصيل، محصله: أنه إن زاد اللبن بعد أربعين يوما من الحمل الثاني، فأحد القولين أنه لكل من الزوجين، عملا بالظاهر، وهو أن بلوغ الحمل المدة المذكورة يستدعي وجود اللبن غالبا، فيكون المتجدد مضافا إلى السابق، وإلا فهو للأول (3)، ولا اعتبار بهذا التفصيل عندنا.
ه: أن ينقطع اللبن انقطاعا بينا، أعني مدة طويلة لا يتخلل مثلها اللبن