القسم الثاني: السبب، وتحريم منه بالرضاع، والمصاهرة، والتزويج، والزنا وشبهه واللعان، والقذف،
____________________
قوله: (ولو نفى الولد باللعان تبعه اللبن، فإن أقر به بعده عاد نسبه، ولا يرث هو الولد).
لا ريب أنه إذا نفى الولد باللعان انتفى عنه، فإن كان بينتا لم يجز له نكاحها إن كان قد دخل بالملاعنة قطعا، وإن لم يكن دخل فوجهان يلتفتان إلى انتفائهما عنه، وأن الانتفاء إنما يثبت ظاهرا، ولهذا لو استلحقها لحقت به.
وعلى هذا ففي ثبوت القصاص بقتل هذا الولد والحد بقذفه والقطع بسرقة ماله وقبول شهادته عليه وجهان، واختار المصنف في التذكرة (1) ثبوتها، لأنه نفى نسبه باللعان فانتفت توابعه، وإقراره بعد ذلك بالولد لا يسقط ما ثبت عليه، كما أن الولد يرثه، ولا يرث هو الولد، لأن اعترافه إنما يثبت في حقه لا في حق الولد.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن اللبن ينتفي عن الملاعن كما ينتفي عنه الولد، وهل يعود إذا اعترف بالولد؟ لم يتعرض إليه المصنف، وكان حقيقا بذكره، لأن المتبادر أن المقصود بهذه المسألة هو بيان حكم اللبن، على ما يرشد إليه قوله: (ولو نفى الولد باللعان تبعه اللبن) ولم أقف فيه على شئ.
والذي يقتضيه النظر أنه يعود أيضا بالنسبة إليه خاصة، فلو ارتضع من هذا اللبن مرتضع وكان رقيقا الرضاع المحرم ثم ملكه الملاعن مع اعترافه بالولد المنفي عتق عليه، أخذا له بإقراره.
قوله: (القسم الثاني: السبب، ويحرم منه بالرضاع والمصاهرة والتزويج والزنا وشبهه واللعان والقذف).
لا ريب أنه إذا نفى الولد باللعان انتفى عنه، فإن كان بينتا لم يجز له نكاحها إن كان قد دخل بالملاعنة قطعا، وإن لم يكن دخل فوجهان يلتفتان إلى انتفائهما عنه، وأن الانتفاء إنما يثبت ظاهرا، ولهذا لو استلحقها لحقت به.
وعلى هذا ففي ثبوت القصاص بقتل هذا الولد والحد بقذفه والقطع بسرقة ماله وقبول شهادته عليه وجهان، واختار المصنف في التذكرة (1) ثبوتها، لأنه نفى نسبه باللعان فانتفت توابعه، وإقراره بعد ذلك بالولد لا يسقط ما ثبت عليه، كما أن الولد يرثه، ولا يرث هو الولد، لأن اعترافه إنما يثبت في حقه لا في حق الولد.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن اللبن ينتفي عن الملاعن كما ينتفي عنه الولد، وهل يعود إذا اعترف بالولد؟ لم يتعرض إليه المصنف، وكان حقيقا بذكره، لأن المتبادر أن المقصود بهذه المسألة هو بيان حكم اللبن، على ما يرشد إليه قوله: (ولو نفى الولد باللعان تبعه اللبن) ولم أقف فيه على شئ.
والذي يقتضيه النظر أنه يعود أيضا بالنسبة إليه خاصة، فلو ارتضع من هذا اللبن مرتضع وكان رقيقا الرضاع المحرم ثم ملكه الملاعن مع اعترافه بالولد المنفي عتق عليه، أخذا له بإقراره.
قوله: (القسم الثاني: السبب، ويحرم منه بالرضاع والمصاهرة والتزويج والزنا وشبهه واللعان والقذف).