بتراب كيف يكون، أو مدر، أو حجر ولو رخاما وبراما أو مشويا، أو أرض نورة، أو جص، أو قبر، أو مستعملا، وهو المنفوض وإن مزج بمستهلك.
لا إن كان معدنا، أو نجسا، أو مغصوبا، أو سحاقة نبات فيه. وإن كان تراب أرضة (1) أو رماده لا رماد الأرض، فغبار ثوب ولبد وعرف.
ويتحرى أكثرها غبارا فينفضه ثم يتيمم عليه. ولو تلاشى بالنفض ضرب عليه.
فوحل فيفرك إن أمكن ليحصل منه غبار، فثلج ويفرك إن أمكن (2) ليحصل منه ما يدهن به، فيكون أولى من التيمم، ولا يضرب (3) عليه. ويجوز بجدار الغير وأرضه ما لم يظن المنع.
ولو وجد (4) كوز ماء في مفازة أو حبا تطهر منه، إلا أن يظن وضعه للشرب.
أو قصوره عن شرب الواردين، ولو كان كثيرا جاز (5) كالمستقي بالآلة المغصوبة وعليه الأجرة، ويجب القصد إليه لا نقله، فلا يجزئ بعرضه للمهب، ولا ترديد ما تسفيه الريح على وجهه وأعضائه.
وطهارة محله خاصة. فإن تعذر ولم يتعد إلى التراب جاز. ومعه (6) إن استوعب سقط، وإلا فالطاهر، فلو كان الجبهة خاصة معكها ناويا، ومع إحدى اليدين يقارن بها، ثم يمسح الجبهة ثم يمسحها بالأرض، وهما خاصة يقتصر عليهما، كاقتصاره على إحداهما. وينوي عند ضربه بباطنهما ما عكا بظاهرهما.
ونزع الحائل مقرونا بضربه نية الاستباحة لا الرفع، والتولية مستديما مواليا