وعاريا.
ويجوز الجمع بين الطهرين في واحد، ثم يعيدهما في الأخير ولو غسل بعض الثوب طهر، لا إن ترك العصر إلا في الصب والرش.
وندب لشك النجاسة في الصوب والبدن، وفي المذي، وفي إصابة الكلب والخنزير للثوب يابسين، كالفأرة لافته رطبة، ومن بول الدواب والبغال والحمير والشاة والبعير، وعرق الجنب.
وأواني المشركين طاهرة، وإن كانت مستعملة، ما لم تعلم نجاستها برطوبتهم كغيرها مما في بيوتهم وأيديهم، وإن كان مائعا مع جهل الملاقاة، كذبيحة في يد مسلم يستحلها من كتابي وبلا تسمية.
ويحرم آنية النقدين استعمالا وغيره ولو للنساء حتى ظرف الغالية والمكحلة والملعقة، لا الميل والخلال والمنماض والمرأة وألف الذهب ورابط الأسنان.
ولو موها بغيرهما لم يتغيرا، كما لو طلى غيره بهما، وكتمويه الخاتم بالذهب وكقائم السيف.
[وفروز الثوب، لا إن طعم بفضة، بل يعزل عنه وجوبا دون غيرهما وإن غلى ويجوز] (1) قبيعة السيف ونصله، وحلقة الأذن، والسلسلة، وضبة الإناء من الفضة لا الذهب، والمتخذ من عظم نجس العين وجلد الميتة وإن دبغ.
ويجوز من المذكى (2) وإن لم يؤكل بلا دباغ، وهو نزع الفضلات. ولو تنجس بعد غسله ولو لم يقصده.
ويستحب الاستحمام، ويتأكد الأربعاء والجمعة، وحلق الشعر فيه، وخدمته لمربيه، بالخطمي والسدر ومتزرا كدخول المياه، وغض البصر، والتنور قائما