أثم وأجزأ.
ولو دخل الوقت على طهارة ثم فقده وعلم استمراره حرم النقض مختارا حتى يصلي، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤديه بوضوء.
ويدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه، ولا يصح بيعه وهبته في الوقت لغير حاجة وتيممه ما دامت العين، فيعيد كمريقه ومبيحه وشاربه في الوقت لا لغرض ويصح لمن صار إليه وعنه بعد تلفه، ولا يؤثر غير المالك سوى العطشان.
ويجب شراؤه كالآلة واستئجارها بما فضل عن دينه ونفقة محترم معه ومؤونة سفره، ولو نسيئة لمؤسر، وإن زاد عن عوض المثل، لا إن رضي بالصبر على المعسر بثمنه أو أقرضه أو وهبه كالآلة، ويجب قبول إعارتها، وقرض الماء وهبته.
ويشترى للميت من تركته كالكفن.
ومخوف مرض وشين وبطؤ برءه يظنه حسا، أو بقول عارف وإن كانت امرأة أو صبيا ولو كافرا، لا إن تألم خاصة، ويتيمم لو تضرر بالماء في بعض الأعضاء.
كالعين.
ومثله خوف اللص والسبع والحوادث الليل وإن كان جبنا (1)، والمرأة على بضعها، والممنوع بزحام الجمعة وعرفة والنوبة في البئر، والمجنب في السفر حلالا، والمحبوس بظلم، أو حق عجز عنه. ولو كان قادرا أعاد كسفر المعصية.
ويقدم العطشان، فمزيل النجاسة ولو عن الميت، فالجنب على باقي المحدثين فالميت بالمباح، والمبذول للاحق أو الأحوج، والمسبل. ويقدم سابق المتقدمين بما وجد (2) قبل موته، وبعده قبل موت الآخر، فالأفضل. فالقرعة. ولو تقدم المتأخر صح في الأول والأخير وإن أخطأ.