لو أعسر، ولا يحسب عليه، ويختص به لو مات بعدها قبل درجها. ولو عاد بعد اليأس أعيد عليها إن لم تدفن، وبعده ميراث لغير وارثها.
ولو كان من بيت المال. أو الوقف، أو الزكاة، ومتبرعا، عاد إلى أهله ومن ناذر، فإن عين سقط وعاد إليه، والأفضل التصدق به وإن أطلق صرف إلى غيره، ويقدم على الدين إن لم يكن مرهونا أو جانيا أو مبيعا، تلف ثمنه المعين، أو فلس أو مات قبل قبضه، أو مضت له ثلاثة ولم يقبض لا ثمنه، أو عينا حبسها خياط وشبهه على الأجرة ولم يفضل بعدها قدره.
وندب النعش للمرأة، وحمله إلى المصلى بأربعة، والتربيع لخامس، فيحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى، فالرجل اليمنى كذلك، فالرجل اليسرى بالكتف اليسرى، فاليد اليسرى كذلك، والمشي وراءه، ويصلى كفاية على كل مسلم ولو حكما وإن خالف، لا خارجيا وناصبا أو غاليا، ويتقدم الولي ومقدمه، لا مقدم الميت بوصية. ويجب تقدم إمام الأصل، ولو لم يقدمه تقدم، وهو الأولى بميراثه، والذكر أولى، وتقدم الخنثى إن كان في المأمومين خنثى، وناقص الحكم مقدوم، ومن لا فالحاكم، فالمأمومون. وفي تعدد الجنائز يقدم مقدم المكتوبة فالقرعة.
بخمس (1) تكبيرات يتخللها الشهادتان، ثم الصلاة عليه وآله، ثم الدعاء للمؤمنين لم للميت مؤمنا وعليه منافقا، وينصرف عليه بالرابعة، مستقبلا، مستور، العورة، قائما، جاعلا رأس الميت يمينه مستلقيا، وتروكها. كذات الركوع غير الحدث والخبث، فيعيد القاعد ناسيا، لا إن زاد تكبيرة سهوا. ولو فات المأموم بعضها أتم وحده، فإن رفعت وإلى التكبير.