بأكثر من المثل قادرا، ويحرم قلبه الصلاة، وواجب الطواف، ومس كتابة القرآن والجلالة، وعفي عن الدراهم.
ويبطل بإيقاعه في مغصوب، لا خارجا وجعله مصبا أو اغترف منه كآنية النقدين لا إن غسلها فيها. ويرفع يقين الحدث أو الطهارة مثله لا ظنا (1). ومتيقنهما يستصحب قبلهما، ولو جهل فمحدث.
ولو جدد ندبا وذكر إخلالا من أحدهما بعد الصلاة أعادهما، لا إن كانتا مندوبتين وقد رفع فيهما بنسيان الأولى كالواجبين، أو ندبية الأولى خاصة بنسيانها.
وينزع الجبيرة، أو يغسل تحتها متمكنا، وإلا مسحها طاهرة. ولو زال العذر أعاد كما مسح خفه ولو تيما، لا إن حدث عذر قبل مضي قدرها.
الثاني (الغسل) استيعاب البشرة وإن سترت بالشعر دونه، مرتبا رأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره.
أو بار تماس ووقوف تحت غيث وميزاب وأنبوب. ولو وجد لمعة غسلها خاصة والمرتب وما بعدها لا من جانبها، مسبوقا بزوال الخبث، مقرونا بأوله استباحة مشروطة، أو رفع الحدث مطلقا أو ما أوجبه.
وإن تعدد كفى البعض لا عن الجنابة فينعكس، ويسقط الوضوء معها، فيستأنفه (2) لو حدث تخلله، ويجب في غيرها وليس جزءا منه، فيأتي بأحدهما وتيمم (3) عن الآخر لو عجز عنه، ولا يضره تخلل الحدث من مسلم إلا في حائض لوطئه ويعيده.