يوم الصوم، ويجتمعون صلاة وأكلا. والصبي والمرأة إذا ساويا الرجل مثله وإن أشكل كفى مطلق النزح.
وتعبد (1) مع عدمه بنزح الكل موت لموت ثور وبعير، وانصباب خمر، ولحقه مايع المسكر والفقاع. وكر لحمار وبغل ودابة. وسبعين لميت البشر وإن يمم أو غسله كافر، لأن أن تقدمه (2) أو كان شهيدا. وخمسين للعذرة متقطعة. وأربعين للكثير الدم وبول الرجل وموت كلب وشبهه وسنور وإن توحش.
وثلاثين لماء المطر فيه البول والعذرة، وأبوال الدواب وأرواثها، وخرء الكلاب، والنبيذ المسكر والبول فيتناول الأنثى والخنثى. وعشرين لقطر الخمر والنبيذ الميتة ولحم الخنزير. وعشر لقليل الدم وجامد عذرة وشاة وسبع في الطير نعامه إلى حمامه، وبول صبي وتفسخ فأرة وخروج كلب واغتسال الجنب بإدخال من خبث ويطهر. وست لوزغ وعقرب. وثلاث لفأرة ودلو لعصفور وبول رضيع لم يطعمه (3).
ولو تغيرت ولما يعلم السبب فطاهرة فإن ظهر نجست حينئذ وإن ظن تقدمه ولو صب من المنزوح في غيرها مطلقا أو فيها وكان الأخير وجب المنزوح ولو كان غيره لم يحسب.
والقليل والكثير في غير الدم والخمر، والجزء والكل في غير الخنزير، والذكر والأنثى في غير البقر والفأرة والجرد واحد، ولا يتداخل لو اجتمع متماثلا والمتساقط عفو، كترك غسل الدول والحبل.
ووقته بعد خروج النجاسة أو استحالتها وإن تفرقت، ولو كان شعرا استوعب