وناسية العدد ذاكرة أوله [تجعله] (1) تكملة ثلاثة، وآخره تجعله نهايتها، وأوسطه تحفه بيومين ويوم مطلقا هو لا غير، وتغتسل للانقطاع، حيث يمكن.
وناسيتهما كالمبتدأة أو تحتاط بثمانية، الغسل بعد الثالث عند كل. ومنع الوطئ ولا كفارة إلا أن يعم الشهر فالثلاث. ولو أبقى يومين فالدينار (2).
والمساجد، والعزائم، وتأتي بالخمس ورمضان، وتجزيها منه تسعة.
وتقضي ثلاثة عن يوم أول وثاني عشر وبينهما بعد الثاني وقبل الحادي عشر وعن يومين ستة أول وثانية وثالثة وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر. وعن ثلاثة أربعة، ثم (3) مثلها من أول الحادي عشر. وعن أربعة خمسة، وعن خمسة ستة من كل طرف من الأول إلى السادس، ومن الحادي عشر إلى السادس عشر وهكذا.
ولو كانت عشرة ضاعفتها وزادت ثلاثة [في اثنا عشر كما تقدم] (4) وتستبرئ عند الانقطاع، فتغسل مع النقاء ولا معه، فالمعتادة مخيرة بين تعبد المستحاضة والصبر يومين، ولا صبر مع النقاء، وإن علمت عوده قبل العشرة، ثم تتعبد إلى العاشر، فتجزئ إن عبر، وتقضي المستظهر لا إن وقف، فتقضي المتعبد، وتصبر المبتدأة والمضطربة إلى العبور ثم تميز.
ولو حصل للمعتادة الغي ويتقدم ويتأخر، فيلغيان لو جامعا (5) العبور. ويحرم