أولى، أو آخره وذلك فيما بعد الأولى.
وذاكرة العدد خاصة تتحيض به مخيرة وإن منع زوجها، وإذا حضرته في وقت تيقنته (1) إن زاد عن نصفه، فالزائد وضعفه، لا إن سواه أو قصر عنه، كخمسة من العشر الأول.
ولو تيقنت طهر الأول، فالسادس حيض. ولو تيقنت خمسة وأن الخامس أو الخامس والعشرين طمث، فمن العاشر إلى العشرين طهر، كيوم الثلاثين والباقي مجهول.
ولو شركت معهما الخامس عشر، فالطهر الأعشار خاصة. ولو تيقنت عشرة مع مزج أحد العشرات بيوم، فأول الشهر وآخره طهر، وبيومين يكونان من الطرفين وهكذا كتسعة، والخلط بيوم وبيومين ثلاثة من كل طرف وهكذا.
ولو قالت: خمسة والمزج بيوم، فالستة الأولى الأخيرة (2) والخامس عشر والسادس عشر طهر.
ولو تيقنت عشرة ومزج النصف الأول والثاني بيوم كامل، فالستة الأولى والأخيرة طهر، والخامس والسادس عشر حيض.
ولو تيقنت تسعة ونصفا ومزج أحد النصفين بالأخر بيوم والكسر من أوله، فهو من نصف السابع ومن آخره، فمن أول الهر إلى آخر الرابع عشر، ومن نصف الرابع والعشرين إلى آخره طهر. ولو اشتبه الكسر فيهما، فستة ونصف من الأول ومن الآخر طهر، والخامس عشر والسادس عشر حيض، والباقي مجهول.