بالآخر.
مسألة - 99 - قوله في كتاب الحج " ولو خالف الأجير ما شرط عليه فلا أجرة له " فلو كان قد استؤجر على حج إفراد وكان فرض الميت ذلك، فحج الأجير قارنا فهل تبرئ ذمة الميت أم لا؟
وكذا لو كان متساوي المنزلان فاستؤجر على تمتع فحجر مفردا. ولو كان فرض الميت التمتع واستؤجر عليه فحج مفردا، فهل تبرئ ذمة الميت أم لا؟
الجواب: يجزئ الحج في الصورة الأولى، وتبرئ ذمة الميت. وكذا في الصورة الثانية ويعاد على الأجير بالتفاوت، وتعاد في الصورة الثالثة بالجميع ولا تبرئ ذمة الميت.
مسألة - 100 - قوله " لو أوصى بحج واجب وغيره وقصرت التركة قسمت بالحصص " فلو لم يخص كل واحد بما يقوم، ولا يرغب فيه راغب وقلنا تصرف في البعض، هل يكون الوصي مخيرا لو يتعين عليه نوع بعينه أم لا؟
الجواب: الواجبات غير الحج مالية محضة، كالزكاة والخمس والدين، أو بذمته (1) كالصلاة والصوم، أو مشتركة كالزيارة والحج المنذورين، فإن كانت مالية محضة صرف فيها ما يخصها وإن قل.
وإن كانت مشتركة فأما أن يزاحمها الحج فيقدم عليها، أو لا يزاحمها، أو يكون الكل منذورا ليس فيه حج الإسلام فيتخير الولي وتستحب القرعة، ولا يتربص بشئ منها فيصرف في النذر منه كالصلاة، أو لا يكون صلاة ولا من يرغب في الصلاة والصوم فيكون ميراثا.