الجواب: إذا أكره الظالم قوما على جمع حجارة من المباح، فإن قصدوا بالحيازة له لهم عليه الأجرة، وإن قصدوا الحيازة لهم ملكوه.
فإن بنى به الظالم موضعا بطين أو بكلس وهو الجص، أو النورة يخالطه الرمان فالحجارة لصاحبها والكلس والطين لمن هو من ماله، ولو جهل قصد المحيز فالأصل أنه له.
مسألة - 134 - لو غصب إنسان حجارة، فأحاط به مكانا حتى لو كان بغيرها لكان تحجيرا، فهل يكون تحجيرا أم لا؟ ومع القول بأنه تحجير فلو أخذ المالك حجارته، فهل يكون للغاصب أو لوية أم يزول؟
الجواب: الحجارة المغصوبة يحرم التصرف فيها، ولصاحبها في كل وقت أخذها وإزالتها عن موضعها، فلا يكون هذا التصرف تحجيرا محترما، فيستحق إزالته في كل وقت، فلا يلحقه حكم التحجير.
باب الوقف مسألة - 135 - لو شاع أن الشئ الفلاني وقف ولم يعلم على من، فما الحكم فيه؟
الجواب: إذا قامت بينة بأن هذا الشئ لزيد أو لعمرو لم يسمع، والشياع أضعف من البينة فأولى بعدم السماع.
مسألة - 136 - لو كان شجر له ثمر وقف على المؤمنين فهل تدخل أولاد المؤمنين أم لا؟ ولو أكل منها مخالف ثم استبصر فما حكمه؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب: نعم يدخل طفل المؤمن لأنه بحكمه، ولا يدخل المخالف وإذا استبصر وجب عليه رد ما تناول مثلا أو قيمة.