السابع: الشك بين الاثنتين (1) والأربع والخمس، إن كان قاعدا بطلت، وإن كان قائما قعد واحتاط بعد سلام بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجد للسهو. ولو كان في الصورة الخامس والسادس والسابعة راكعا أو ساجدا أو بين السجدتين بطلت.
السادس: ما يوجب سجود السهو، وهو عشرة مواضع: أربعة منها تقدمت من تكلم ناسيا، أو سلم في غير موضعه، أو قام في حال قعود، أو عكس، أو زاد أو نقص إذا لم يكونا مبطلين، ومحله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان.
وواجباته ثمانية: النية بعد وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو مقارنتها للوضع: أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله. والسجدتان، والطمأنينة بينهما، والذكر بنا يجزئ في الفرض، وأفضله " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد " والتشهد، والتسليم، والطهارة، والاستقبال.
تتمة:
الاحتياط معرض لئن يكون تماما، فيجب إيقاعه في وقت المجبورة ما أمكن ومع خروج وقتلها لضرورة وغيرها يصبر قضاءا، ولا تبطل الصلاة بذلك ويتأخر عن الفوائت، فأشبه الصلاة المنفردة، فيعتبر فيه الفاتحة ولا يجزئ التسبيح، ولا تبطل الصلاة بالحدث المتخلل بينه وبينها وإن كان عامدا.
ونيته: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر مطلا أداء لوجوبه قربة إلى الله ولو كان قضاءا نواه كذلك، ونية قضاء السجدة المنسية: أقضي السجدة المنسية لوجوبها قربة إلى الله.
ويعتبر فيها ما يعتبر في سجود الصلاة، ولا تجب إضافة تشهد إليها ولا تسليم،