الكراهة، ثم الهجر والإعراض، ثم الأيسر من القول فالأيسر، ثم الضرب باليد والعصي.
ولا ينتقل إلى مرتبة إلا مع عدم تأثير ما دونها فلو افتقر إلى الجرح والقتل وقف على إذن الإمام ولو كان هذا حال الغيبة جاز للسيد إقامته، وكذا الفقيه وعلى الناس إعانته والوجوب على الكفاية.
ويتعينان إذا لم يقم بهما غيره، وبالنذر وأخويه، فإن أطلقه تضيق بما ذكر وبظن الوفاة فيأثم وتخرج الكفارة من تركته، وإن عينه بوقت أو مكان أو إنسان كفر، بالإهمال مع القدرة وظن الوفاة لا مع العجز، ولو ظن التكرر وفات ففي الكفارة إشكال.
ونية الواجب بالأصل. آمر بالمعروف أو أنهي عن المنكر لو جوبه قربة إلى الله ولو صدر منه الأمر والنهي لا بنية، أي: لا مع قصد التقرب لم يستحق ثوابا، ونية النذر: آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر لوجوبه بالنذر قربة إلى الله.
ولو أخل بالنية أو التعيين لم يخرج عن العهدة، ونية المندوب: آمر بالمعروف لندبه قربة إلى الله.
وهذا آخر ما أردنا إيراده وقصدنا تعداده في هذه اللمعة، نفع الله بها الطالبين إنه خير موفق ومعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.